(مُتَّصِلا بالعضو) الْمَمْسُوح (أَو مُنْفَصِلا) عَنهُ بعد إِصَابَته فَلَا يَصح التَّيَمُّم بِهِ كَالْمَاءِ لِأَنَّهُ قد تأدى بِهِ فرض فانتقل إِلَيْهِ الْمَنْع بِخِلَاف مَا انْفَصل وَلم يصب الْعُضْو وَيُؤْخَذ من حصر الْمُسْتَعْمل فِيمَا ذكره جَوَاز تيَمّم الْوَاحِد وَالْجَمَاعَة من تُرَاب يسير مَرَّات كَثِيرَة وَلَا مَانع مِنْهُ وَمن شُرُوطه إِسْلَام الْمُتَيَمم لَا فِي كِتَابِيَّة انْقَطع حَيْضهَا أَو نفَاسهَا ليحل وَطْؤُهَا وتمييزه لَا فِي مَجْنُونَة لتحل لواطىء وَعدم الْحيض وَالنّفاس لَا فِي تيَمّم مسنون لَا حرَام وَنَحْوه وَعدم مَا يمْنَع وُصُول التُّرَاب إِلَى الْبشرَة وَتَقْدِيم الِاسْتِنْجَاء وَإِزَالَة النَّجَاسَة عَن بدنه وَلَو فِي غير أَعْضَاء التَّيَمُّم وَتَقْدِيم الِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة على رَأْي مَرْجُوح (وفرضه) أَي التَّيَمُّم فَهُوَ مُفْرد مُضَاف لمعْرِفَة فَيعم أَي فروضه سِتَّة كَمَا فِي الْمَجْمُوع وَغَيره وَزَاد فِي أصل الرَّوْضَة كالوجيز التُّرَاب وَجعل فِي الْمِنْهَاج كَأَصْلِهِ الْقَصْد شرطا قَالَ الرَّافِعِيّ وحذفهما جمَاعَة وَهُوَ أولى إِذْ لَو حسن عد التُّرَاب ركنا لحسن عد المَاء ركنا فِي الطُّهْر بِهِ وَأما الْقَصْد فداخل فِي النَّقْل الْوَاجِب قرب النِّيَّة بِهِ أهم أَولهَا (نقل التُّرَاب) بِنَفسِهِ أَو مأذونه وَلَو بِلَا عذر حَيْثُ كَانَ لَهُ غُبَار إِلَى عُضْو تيَمّمه لقَوْله تَعَالَى ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ أَي اقصدوه بِأَن تنقلوه إِلَى الْعُضْو فَلَو كَانَ بعضوه تُرَاب فردده عَلَيْهِ لم يكف وَإِن قصد بوقوفه فِي مهب الرّيح التَّيَمُّم لانْتِفَاء الْقَصْد بِانْتِفَاء النَّقْل الْمُحَقق لَهُ وَلَو أحدث بَين نَقله وَالْمسح بَطل وَعَلِيهِ النَّقْل ثَانِيًا بِخِلَاف نَظِيره فِي الْوضُوء وَفِيمَا لَو نقل مَا دونه لعدم وجوب نقل المَاء فِي الأولى وَعدم وجوب الْقَصْد الْحَقِيقِيّ مِنْهُ فِي الثَّانِيَة فَصَارَ فِيهَا كَمَا لَو أكتراه ليحج عَنهُ ثمَّ جَامع فِي زمن إِحْرَام الْأَجِير لَا يفْسد حجه ذكره القَاضِي و(لَو نقل) التُّرَاب (من وَجهه لليد) بِأَن حدث عَلَيْهِ بعد مَسحه أَي الْوَجْه (أَو بِالْعَكْسِ) أَي نَقله من يَده إِلَى وَجهه (حل) أَي جَازَ وَصَحَّ كَمَا لَو نَقله من غير عُضْو التَّيَمُّم وَكَذَا لَو أَخذه من الْعُضْو ثمَّ رده إِلَيْهِ أَو نَقله من إِحْدَى يَدَيْهِ إِلَى الْأُخْرَى يكفى فِي الْأَصَح (و) ثَانِيهَا (قَصده) أَي الْمُتَيَمم التُّرَاب لما مر وَثَالِثهَا (نِيَّة استباح فرض) من صَلَاة وَطواف (أَو) اسْتِبَاحَة (الصَّلَاة) المسنونة أَو غَيرهَا مِمَّا يفْتَقر إِلَى التَّيَمُّم كمس مصحف بِخِلَاف مَا لَو نوى رفع الْحَدث أَو فرض التَّيَمُّم ثمَّ إِن نوى بِهِ فرضا أَو نفلا أَو فروضا استباح الْفَرْض وَالنَّفْل قبل الْفَرْض وَبعده فِي الْوَقْت وَبعده والفائتة والحاضرة والمعينة وَغَيرهَا فَإِن عين وَأَخْطَأ كمن نوى فَائِتَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ أَو ظهرا وَعَلِيهِ عصر لم يَصح وَإِن نوى نفلا أَو الصَّلَاة استباح النَّفْل لَا الْفَرْض على الْمَذْهَب وَلَو نوى نَافِلَة مُعينَة أَو صَلَاة جَنَازَة جَازَ لَهُ فعل غَيرهَا من النَّوَافِل مَعهَا وَله نِيَّة النَّفْل صَلَاة الْجِنَازَة فِي الْأَصَح وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَمَسّ الْمُصحف وَحمله لِأَن النَّفْل آكِد مِنْهَا وَلَو نوى اسْتِبَاحَة مس الْمُصحف أَو حمله وَلَو بدار كفر أَو مفازة وضطر إِلَى حمله أَو سُجُوده تِلَاوَة أَو شكر أَو مُنْقَطِعَة حيض أَو نِفَاس اسْتِبَاحَة الْوَطْء أَو ذُو الْحَدث الْأَكْبَر اسْتِبَاحَة الأعتكاف أَو قِرَاءَة الْقُرْآن استباح مَا نوى لَا نَحْو اسْتِبَاحَة فرض أَو نفل وَوقت النِّيَّة أول الْأَركان وَهُوَ نقل التُّرَاب وَالْمرَاد بِهِ الضَّرْب كَمَا فِي الْمَجْمُوع والكفاية ووجودها أَيْضا عِنْد مسح شَيْء من الْوَجْه وَإِن غربت بَينهمَا وَهُوَ مُرَاد من عبر باستدامها إِلَيْهِ لِأَن اول الْأَركان فِي التَّيَمُّم مَقْصُود بِغَيْرِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوضُوء (و) رَابِعهَا (انمساح الْوَجْه) أَي وَجه الْمُتَيَمم وَظَاهر لحيته وَإِن خرج عَن حد الْوَجْه وَلَو بِغَيْر يَده بِأَن يستوعبه بِالْمَسْحِ حَتَّى مَا يقبل من أَنفه على شفته لقَوْله تَعَالَى ﴿فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ﴾ لَا المنبت للشعر وَإِن خف أَو نزر فَلَا يجب إِيصَال التُّرَاب إِلَيْهِ وَلَا ينْدب لما فِي فِيهِ من الْمَشَقَّة (و) خَامِسهَا انمساح (الْيَدَيْنِ مَعَ مرفق) أَي مرفقيه لآيَة التَّيَمُّم وَقد صَحَّ عَنهُ صلى
1 / 63