حد الْقرب أَو يخَاف من طلبه فَوت نفس أَو عُضْو أَو منفعَته أَو مَال أَو وَقت أَو أنقطاعا عَن رفْقَة أَو وجد مَاء مسبلا للشُّرْب أَو يُبَاع بِأَكْثَرَ من ثمن مثله فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان أَو بِثمن مثله وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ لشراء ستْرَة اَوْ لدين أَو مُؤنَة سفر أَو حَيَوَان مُحْتَرم أَو ملكه وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى ثمنه لذَلِك أَو إِلَيْهِ لعطش حَيَوَان مُحْتَرم من نَفسه وَغَيره حَالا أَو مَآلًا وَخرج بالمحترم وَغَيره كمرتد وكلب عقور (دُخُول وَقت) أَي وَشَرطه دُخُول وَقت مَا يتمم لَهُ سَوَاء كَانَ فرضا وَلَو نذرا أَو نفلا لِأَن التَّيَمُّم طَهَارَة ضَرُورَة وَلَا ضَرُورَة قبل الْوَقْت فَلَو نقل التُّرَاب قبله وَمسح بِهِ الْوَجْه بعده لم يَصح وَكَذَا لوشك هَل نقل قبله أَو فِيهِ وَإِن تبين أَنه نقل فِيهِ فَيصح التَّيَمُّم للثَّانِيَة فِي جمع التَّقْدِيم وَقت الأولى عقب فعلهَا فَلَو دخل وَقت الثَّانِيَة قبل أَن يُصليهَا بَطل التَّيَمُّم بِخِلَاف مَا لَو تيَمّم لفائتة قبل وَقت الْحَاضِرَة فَإِنَّهَا تُبَاح بِهِ لِأَنَّهُ استباح انوى فاستباح غَيره بَدَلا وَهنا لم يستبح مَا نوى بِالصّفةِ الَّتِي نوى فَلم يستبح غَيره وَيتَيَمَّم للأولى فِي جمعع التَّأْخِير فِي وَقتهَا أَو فِي وَقت الثَّانِيَة وَيتَيَمَّم للفائتة بعد تذكرها وَيصِح التَّيَمُّم فِي وَقت الْكَرَاهَة للمؤقتة وَذَات السَّبَب أَيْضا لَا للنافلة الْمُطلقَة وَلَا يبطل تيممها بِدُخُول وَقت الْكَرَاهَة (وسؤال ظَاهر لفاقد المَاء) أَي شَرطه فقد المَاء [بِأَن يَطْلُبهُ فِي الْوَقْت بِنَفسِهِ أَو مأذونه إِذا لم يتَيَقَّن عَدمه لقَوْله تَعَالَى ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ وَلَا يُقَال لم يجد إِلَّا بعد الطّلب أما إِذا تَيَقّن عَدمه فَلَا طلب لِأَنَّهُ عَبث فَإِن جوز وجوده فِي شَيْء وَجب عَلَيْهِ طلبه مِنْهُ كَأَن يفتش رَحْله وَينظر موَالِيه يَمِينا وَشمَالًا وأماما وخلفا ويتأمل مَوضِع الخضرة وَالطير إِن كَانَ بمستو وَإِلَّا تردد إِلَى حد الْغَوْث وَهُوَ مَا يلْحقهُ فِيهِ غوث الرفاق مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من التشاغل بِأَشْغَالِهِمْ والتفاوض فِي أَقْوَالهم وَعبر عَنهُ فِي الشَّرْح الصَّغِير بغلوة سهم وَيعْتَبر فِي سُؤَاله كَونه ظَاهرا بِأَن يُنَادى فِي رفْقَة منزله الْمَنْسُوب إِلَيْهِ نِدَاء يعمهم إِلَّا أَن يضيق وَقت الصَّلَاة من مَعَه مَاء أَو من يجود بِالْمَاءِ أَو من يَبِيع المَاء وَلَا يجب أَن يطْلب من كل وَاحِد بِعَيْنِه وَلَو أذن الرّفْقَة لثقة يطْلب لَهُم كفى وَإِن تيقنه لزمَه طلبه إِن كَانَ بِحَدّ الْقرب وَهُوَ مَا يَقْصِدهُ الرّفْقَة للاحتطاب وَنَحْوه وَإِلَّا فَلَا وَلَو تيقنه آخر الْوَقْت وَلَو فِي منزله فانتظاره أفضل أَو جوز وجوده فتعجيل التَّيَمُّم أفضل كمريض ينْتَظر الْقُدْرَة وعار ينْتَظر الستْرَة واما الْمُقِيم فَعَلَيهِ أَن يسْعَى وَإِن خرج الْوَقْت وَلَا تيَمّم وَلَا ينْتَظر مُزَاحم على بِئْر أَو ثوب أَو مقَام نوبَة علم أَنَّهَا لَا تصل إِلَيْهِ بعد الْوَقْت بل يصلى فِيهِ بِتَيَمُّم أَو عَارِيا أَو قَاعِدا وَلَا إِعَادَة وَلَو كَانَ مَعَه ثوب مُتَنَجّس وَلَو اشْتغل بِغسْلِهِ لخرج الْوَقْت لزمَه غسله وَالصَّلَاة بعد الْوَقْت وَلَا يُصَلِّي عَارِيا وَلَو وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ وَجب اسْتِعْمَاله ثمَّ تيَمّم للْبَاقِي ويراعى الْمُحدث التَّرْتِيب لَاذَ وَالْحَدَث الْأَكْبَر وأعضاء الْوضُوء أولى وَلَو لم يجد إِلَّا ثلجا أَو برد لَا يقدر على أذابته لم يلْزمه اسْتِعْمَاله وَلَو لم يجد إِلَّا تُرَابا لَا يَكْفِيهِ وَجب اسْتِعْمَاله وَلَو لم يجد إلاثمن بعض المَاء لزمَه شِرَاؤُهُ وَمن وجد مَاء يغسل بعض نجاسات بِهِ وَجب عَلَيْهِ غسله وَلَو وجد من عَلَيْهِ حدث ونجاسة مَاء يكفى أَحدهمَا تعين للنَّجَاسَة وَوَجَب غسلهَا قبل التَّيَمُّم وَأما إِذا تيَمّم لمَرض أَو نَحوه فَلَا طلب (وترب طَاهِر) أَي شَرط التَّيَمُّم كَونه بِتُرَاب طَاهِر لقَوْله تَعَالَى ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ أَي تُرَابا طَاهِرا كَمَا فسره ابْن عَبَّاس وَغَيره والطاهر هُنَا بِمَعْنى الطّهُور لما سيأتى من أَنه لَا يَصح التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ الْمُسْتَعْمل وَسَوَاء فِي التُّرَاب الأعفر والأصفر وَالْأسود والأحمر والسبخ وَهُوَ الَّذِي لَا ينْبت وَمَا يداوي بِهِ كالطين الإرمنى بِكَسْر الْهمزَة (وَلَو) كَانَ التُّرَاب (غُبَار الرمل) لِأَنَّهُ من طَبَقَات الأَرْض وَالتُّرَاب جنس لَهُ وَخرج بِالتُّرَابِ غَيره كمعدن وسحاقة خزف وَلَو قَلِيل مختلطا بِالتُّرَابِ وبالطاهر الْمُتَنَجس بِأَن أَصَابَهُ مَائِع نجس فَلَا يَصح التَّيَمُّم بِشَيْء مِنْهَا لما مر (لَا مُسْتَعْملا) أَي لَا إِن كَانَ التُّرَاب مُسْتَعْملا
1 / 62