وتطييب لنَفسِهِ وَمن ذَلِك أَيْضا قصد التنظف والتطهير وَالتَّسْمِيَة لدُخُوله ثمَّ التَّعَوُّذ كَأَن يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أعوذ بِاللَّه من الرجس النَّجس الْخَبيث المخبث وَتَقْدِيم يسَاره لدُخُوله وَيَمِينه لِخُرُوجِهِ وتذكر الْجنَّة وَالنَّار بحرارته ورجوعه إِذا رأى عُريَانا فِيهِ وَأَن لَا يعجل بِدُخُول الْبَيْت الْحَار حَتَّى يعرق وان لَا يكثر الْكَلَام وَأَن يدْخل وَقت الْخلْوَة أَو بتكلف إخلاء الْحمام فَإِنَّهُ وان لم يكن فِيهِ إِلَّا أهل الدّين فالنظر إِلَى الْأَبدَان مكشوفة فِيهِ شوب من قلَّة الْحيَاء وَهُوَ مُذَكّر للفكر فِي العورات ثمَّ لَا يَخْلُو النَّاس فِي الحركات عَن إنكشاف العورات فَيَقَع الْبَصَر واستغفاره عِنْد خُرُوجه وَصلَاته رَكْعَتَيْنِ وَيكرهُ دُخُوله قبيل الْمغرب وَبَين العشاءين ودخوله للصَّائِم وصب المَاء الْبَارِد على الرَّأْس وشربه عِنْد الْخُرُوج وَلَا بَأْس بذلك غَيره إِلَّا عَورَة أَو مَظَنَّة شَهْوَة وَلَا بقوله لغيره عافاك الله وَلَا بالمصافحة (وَلم يُجَاوز فِي اغتسال حَاجته) أَي يجب على المغتسل فِيهِ أَن يقْتَصر فِي صب المَاء على قدر حَاجته فَلَا يجوز لَهُ أَن يزِيد عَلَيْهِ فَإِنَّهُ الْمَأْذُون فِيهِ بِقَرِينَة الْحَال وَالزِّيَادَة عَلَيْهِ لَو علمهَا الحمامي لكرهها لاسيما المَاء الْحَار فَلهُ مُؤنَة وَفِيه تَعب وَقَالَ ابْن عبد السَّلَام لَيْسَ لَهُ أَن يُقيم فِيهِ أَكثر مِمَّا جرت الْعَادة بِهِ لعدم الْإِذْن اللَّفْظِيّ والعرفي ﷺ َ - بَاب التَّيَمُّم ﷺ َ - هُوَ لُغَة الْقَصْد وَشرعا إِيصَال التُّرَاب إِلَى الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بشرائط مَخْصُوصَة وَهُوَ من خَصَائِص هَذِه الْأمة وَهُوَ رخصَة وَقيل عَزِيمَة وَقيل إِن كَانَ لفقد المَاء فعزيمة أَو لعذر فرخصة وَالْأَصْل فِيهِ قبل الأجماع قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر﴾ الْآيَة وَخبر مُسلم (جعلت لنا الأَرْض كلهَا مَسْجِدا وتربتها طهُورا) وَغَيره من الْأَخْبَار الأتي بَعْضهَا فِي الْبَاب (تيَمّم الْمُحدث أَو من أجنبا) أَي تيَمّم الْمُحدث حَدثا أَصْغَر أَو أكبر من حيض أَو نِفَاس أَو ولادَة وَالْجنب أما الْمُحدث فبالاجماع وَأما الْجنب فَلَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عمار بن يَاسر وَغَيره فَقَوله أَو من أجنبا من عطف الْخَاص على الْعَام وَاقْتصر على الْمُحدث وَالْجنب لِأَنَّهُمَا الأَصْل وَمحل النَّص وَإِلَّا فالمأمور بِغسْل مسنون يتَيَمَّم لَهُ ايضا وَالْقِيَاس كَمَا قَالَه جمع من الْمُتَأَخِّرين أَن الْوضُوء الْمسنون كَذَلِك ويمم الْمَيِّت أَيْضا وَخرج بِمَا ذكره الْمُتَنَجس فَلَا تيَمّم للنَّجَاسَة لِأَن التَّيَمُّم رخصَة فَلَا تتجاوز مَحل وُرُودهَا (يُبَاح فِي حَال وَحَال وجبا) أَي تيَمّم من ذكر يُبَاح فِي حَال وَهُوَ وجود عذر يسوغه مَعَ قدرَة الْمُتَيَمم على أستعمال المَاء كقادر على شِرَاء المَاء وَحده يُبَاع بِأَكْثَرَ من ثمن مثله وَكَمن تيَمّم أول الْوَقْت وَقد علم أَو ظن وجود المَاء آخِره وَيجب فِي حَال وَهُوَ عجز الْمُتَيَمم عَن اسْتِعْمَال المَاء وَتيَمّم فِي كَلَامه مُبْتَدأ خَبره يُبَاح إِلَى آخِره وَألف أجننبا ووجبا للإطلاق (وَشَرطه) أَي تيَمّم (خوف من اسْتِعْمَال مَا) كَمَرَض أَو شدَّة برد أَو تلف نفس أَو عُضْو أَو مَنْفَعَة مَرضا مخوفا أَو زِيَادَة التألم وَإِن لم تزد الْمدَّة أَو بطء برْء وَإِن لم يزدْ الْأَلَم أَو شدَّة الضنى أَو بَقَاء شنن فَاحش فِي عُضْو ظَاهر لقَوْله تَعَالَى فِي الْمَرَض ﴿وَإِن كُنْتُم مرضى﴾ الْآيَة أَي حَيْثُ خِفْتُمْ من أستعمال المَاء مَا ذكر والشين الْأَثر المستكره من تغير لون أَو نحول أَو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد وَالظَّاهِر مَا يَبْدُو عِنْد المهنة غَالِبا كالوجه وَالْيَدَيْنِ وَيعْتَبر فِيمَا ذكره أَن يُخبرهُ بِهِ طَبِيب مُسلم بَالغ عدل عَارِف أَو يعلم ذَلِك بِنَفسِهِ وَإِلَّا فَلَا يجوز لَهُ التَّيَمُّم وَخرج بِمَا ذكر مَا لَو خَافَ شَيْئا يَسِيرا أَو قبيحا فِي عُضْو بَاطِل أَو تألم فِي الْحَال أَو مَرضا يَسِيرا كالصداع فَإِنَّهُ لَا يتَيَمَّم لوُجُود المَاء وَعدم الضَّرَر الشَّديد (أَو فقد مَاء فَاضل عَن الظما) أَي وَشرط التَّيَمُّم أَيْضا فقد مَاء فَاضل عَن الظمأ حسا أَو شرعا بِأَن يتوهمه فَوق حد الْغَوْث أَو يتيقنه فَوق
1 / 61