للإتباع رَوَاهُ الترمذى وَحسنه وَسَوَاء فِي ذَلِك الْإِحْرَام بِحَجّ أم بِعُمْرَة أم بهما وَلَا فرق بَين الدكر والانثى وَالْخُنْثَى وَالْحر وَالرَّقِيق وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء (وَدخُول مَكَّة) أَي يسن الْغسْل لدُخُول مَكَّة لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ سَوَاء أَكَانَ محرما بِحَجّ أم بِعُمْرَة أم بهما وَيسن للْحَلَال أَيْضا وَهُوَ دَاخل فِي كَلَامه وَيسن لدُخُول الْحرم أَيْضا ولدخول الْمَدِينَة وَلَو أحرم من مَكَان قريب من مَكَّة كالتنعيم واغتسل لم ينْدب لَهُ الْغسْل لدُخُول مَكَّة كَمَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ (ووقوف عرفه) أَي يسن الْغسْل للوقوف بهَا وَيدخل وقته بِالْفَجْرِ (وَالرَّمْي) أَي يسن الْغسْل للرمي فِي أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة وَلَا يسن الْغسْل لرمي جَمْرَة الْعقبَة لقربها من غسل الْعِيد (وَالْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ) أَي يسن الْغسْل لَهَا لِأَنَّهَا مَوَاطِن تَجْتَمِع لَهَا النَّاس فسن الْغسْل لَهَا قطعا للروائح الكريهة وَمَا ذكره من اسْتِحْبَابه لَهَا وَتَبعهُ عَلَيْهِ الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى فِي شَرحه رأى مَرْجُوح وَالأَصَح عَدمه نعم يُمكن حمل كَلَامه على أَن مُرَاده بالمبيت بهَا الْوُقُوف بهَا غَدَاة النَّحْر بالمشعر الْحَرَام وَهُوَ مُسْتَحبّ حِينَئِذٍ وَلَعَلَّ الشَّارِع أَشَارَ إِلَى ذَلِك بقوله غَدَاة النَّحْر (وَغسل من غسل مَيتا) أَي يسن لَهُ ذَلِك سَوَاء أَكَانَ الْمَيِّت مُسلما أم كَافِرًا لخَبر (من غسل مَيتا فليغتسل) رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَحسنه الترمذى وَصَححهُ ابْن حبَان والصارف لِلْأَمْرِ عَن الْوُجُوب خبر (لَيْسَ عَلَيْكُم فِي غسل ميتكم غسل إِذا غسلتموه) صَححهُ الْحَاكِم على شَرط البُخَارِيّ (كَمَا لداخل الْحمام) أَي كَمَا يسن الْغسْل لداخل الْحمام عِنْد إِرَادَة خُرُوجه سَوَاء تنور أم لَا (أَو من حجما) أَي كَمَا يسن الْغسْل لمن حجم بِضَم الْحَاء وَكسر الْجِيم لما روى الْبَيْهَقِيّ بِسَنَد صَحِيح عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ (كُنَّا نغتسل من خمس من الْحجامَة وَالْحمام ونتف الْإِبِط وَمن الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة) وحكمته كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي أَن ذَلِك يُغير الْجَسَد ويضعفه وَالْغسْل يشده وينعشه وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنه يسن الْغسْل للفصد وَنَحْوه من الأغسال المسنونة الْغسْل للإعتكاف كَمَا فِي لطيف ابْن خيران عَن النَّص وَلكُل لَيْلَة من رَمَضَان كَمَا قَالَه الحليمى وَقَيده الاذرعي بِمن يحضر الْجَمَاعَة ولحلق الْعَانَة كَمَا فِي رونق الشَّيْخ أبي حَامِد ولباب الْمحَامِلِي ولبلوغ الصَّبِي بِالسِّنِّ كَمَا فِي الرونق وَالْغسْل فِي الْوَادي عِنْد سيلانه وَألف حجما للإطلاق ٠ وَالْغسْل فِي الْحمام جَازَ للذّكر) أَي يُبَاح لَهُ (مَعَ ستر عَورَة) لَهُ عَمَّن يحرم نظره إِلَيْهَا إِذْ كشفها حِينَئِذٍ حرَام فَيجب تَركه وَعدم مَسهَا من يحرم مَسّه لَهَا (وغض لِلْبَصَرِ) عَن عَورَة من يحرم نظره إِلَيْهَا وَعدم مَسّه لَهَا لِأَن كلا من الْكَشْف وَالنَّظَر والمس الْمَذْكُورَات حرَام فَيجب تَركه وَيجب عَلَيْهِ أَن ينْهَى من ارْتكب شَيْئا من ذَلِك وَإِن ظن أَنه لَا ينتهى (وَيكرهُ الدُّخُول فِيهِ للنسا) والخناثي (إِلَّا لعذر مرض أَو نفسا) أَي كَمَرَض أَو حيض أَو نِفَاس أَو خوف ضَرَر فَيُبَاح لَهُنَّ حِينَئِذٍ مَعَ ستر عورتهن عَمَّن يحرم نظره إِلَيْهَا وَعدم مَسهَا مِمَّن يحرم مَسّه لَهَا وغض بصرهن عَن عَورَة يحرم نظرهن إِلَيْهَا وَعدم مسهن إِيَّاهَا وَالْأَصْل فِي ذَلِك خبر أبي دَاوُد وَغَيره أَنه ﷺ قَالَ (ستفتح عَلَيْكُم أَرض الْعَجم وستجدون فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا الحمامات فَلَا يدخلنها الرِّجَال الابازار وامنعوها النِّسَاء إِلَّا الْمَرِيضَة أَو نفسَاء) وَخبر الترمذى وَحسنه مَا من امْرَأَة تخلع ثِيَابهَا فِي غير بَيتهَا إِلَّا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى) وَخبر النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ عَن عَائِشَة (الْحمام حرَام على نسَاء أمتى وَلِأَن أمرهن مبْنى على الْمُبَالغَة فِي السّتْر لما فِي خروجهن واجتماعهن من الْفِتْنَة وَالشَّر ثمَّ ذكر أول آدَاب دَاخل الْحمام فَقَالَ (وَقبل أَن يدْخل يعْطى أجرته) لِأَن مَا يَسْتَوْفِيه مَجْهُول وَكَذَا مَا ينتظره الحمامي فإعطاء الْأُجْرَة حِينَئِذٍ دفع للْجَهَالَة من أحد الْعِوَضَيْنِ
1 / 60