حَالية من الْغسْل وَألف لأكبرا والأصغرا للإطلاق ثمَّ شرع يَأْمر المغتسل بِشَيْء من سنَن الْغسْل فَقَالَ (وشعرا) أى يسن لَهُ تعهد شعر رَأسه ولحيته بِأَن يخلله بِالْمَاءِ قبل إفاضته عَلَيْهِ ليَكُون أبعد عَن الأسراف فِي المَاء (ومعطفا تعهد) أى ويتعهد معاطف بدنه أى أمكنه الالتواء بِالْغسْلِ خوفًا من عدم وُصُول المَاء إِلَيْهَا فَيَأْخُذ كفا من المَاء وَيَضَع الْأذن بِرِفْق عَلَيْهِ ليصل إِلَى معاطفتها (وادلك) أَي ويدلك من بدنه مَا تصل إِلَيْهِ يَده خُرُوجًا من خلاف من أوجبه (وَثلث) غسل جَمِيع الْبدن كَالْوضُوءِ فَيغسل رَأسه ثَلَاثًا ثمَّ شقَّه الْأَيْمن ثَلَاثًا ثمَّ الْأَيْسَر ثَلَاثًا فَإِن اغْتسل فِي مَاء جَار حصل التَّثْلِيث بجريان المَاء عَلَيْهِ ثَلَاث جريات أَو فِي مَاء راكد حصل بإنغماسه فِيهِ ثَلَاثًا بِأَن يرفع راسه وينقل قَدَمَيْهِ أَو يَتَحَرَّك فِيهِ ثَلَاثًا (وبيمناك ابتدى) للْخَبَر الْمُتَّفق عَلَيْهِ فيبتدىء بشق رَأسه الْأَيْمن قبل الْأَيْسَر ثمَّ بشق بدنه الْأَيْمن قبل الْأَيْسَر (وتتبع) الْمَرْأَة وَلَو بكرا وخلية (الْحيض) أَي أَثَره وَمثله النّفاس) (بمسك) بعد غسلهَا بِأَن تَجْعَلهُ على قطنة أَو نَحْوهَا وتدخله فِي قبلهَا إِلَى الْمحل الَّذِي يجب غسله تطييبا للمحل ولللأمر بِمَا يُؤَدِّي ذَلِك فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عَائِشَة وتفسيرها قَوْله ﷺ لسائلته عَن الْغسْل من الْحيض (خذي فرْصَة من مسك فتطهري بهَا) بقولِهَا لَهَا تتبعي بهَا أثر الدَّم والمسك اولى من غَيره فَإِن لم تفعل فطيبا فَإِن لم تفعل فطينا فَإِن لم تفعل فالماء كَاف عَن رفع الْحَدث وَهَذِه سنة مُؤَكدَة يكره تَركهَا من غير عذر وتستثنى الْمُحرمَة فَلَا تسْتَعْمل شَيْئا من الطّيب لقصر زمن الْإِحْرَام غَالِبا والمحدة لَا تطيب الْمحل إِلَّا بِقَلِيل قسط أَو أظفار لقطع الرَّائِحَة الكريهة (والولا) أَي يسن الْوَلَاء بَين أَفعاله كَمَا فِي الْوضُوء خُرُوجًا من خلاف من أوجبه وَمن سنَنه التَّرْتِيب بِأَن يرفع الاذى ثمَّ يتَوَضَّأ ثمَّ يتعهد ثمَّ يغسل أَعْضَاء الْوضُوء ثمَّ الرَّأْس ثمَّ الْبدن مبتدئا بأعلاه وبالأيمن وَيجوز لَهُ الْغسْل مَكْشُوف الْعَوْرَة خَالِيا وبحضرة من يجوز لَهُ نظره إِلَيْهَا والستر أفضل أما غسله مكشوفها بِحَضْرَة من يحرم نظرة إِلَيْهَا فَحَرَام كَمَا يحرم كشفها فِي الْخلْوَة من غير حَاجَة ثمَّ ذكر جملَة من الأغسال المسنونة فَقَالَ (مسنونة حُضُور جُمُعَة) أَي يسن الْغسْل لمريد حُضُورهَا وَإِن لم تلْزمهُ كامرأة ومسافر لما سَيَأْتِي فِي بَاب الْجُمُعَة من الْأَمر بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَصَرفه عَن الْوُجُوب خبر (من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فِيهَا ونعمت وَمن أَغْتَسِل فالغسل أفضل) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره وَحسنه الترمذى وَصَححهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَيدخل وقته بِالْفَجْرِ وتقريبه من ذَهَابه أفضل أما من لم يرد حُضُورهَا فَلَا يسن لَهُ الْغسْل وَيُؤْخَذ من بداءته بِهِ أَنه آكِد الأغسال المسنونة وَهُوَ كَذَلِك على الْأَصَح ثمَّ غسل غاسل ميت (كلا عيدين) أَي يسن لكل أحد غسل لعيد الْفطر وَغسل لللأضحى وَإِن لم يحضر صلاتهما لِاجْتِمَاع النَّاس لَهما كَالْجُمُعَةِ وَيدخل وَقت غسلهمَا بِنصْف اللَّيْل لِأَن أهل الْقرى الَّذين يسمعُونَ النداء يبكرون لصلاتهما من قراهم فَلَو لم يجز الْغسْل قبل الْفجْر لشق عَلَيْهِم وَالْفرق بَينهمَا وَبَين الْجُمُعَة تَأْخِير صلَاتهَا وَتَقْدِيم صلاتهما وَيبقى إِلَى آخر يَوْم الْعِيد لِأَنَّهُ يَوْم سرُور وكلا فِي قَوْله كلا عيدين إسم مَقْصُور للإضافته إِلَى ظَاهر (والإفاقة) أَي يسن الْغسْل لَهَا من جُنُون أَو إِغْمَاء للإتباع فِي اللإغماء رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقيس بِهِ الْجُنُون وَقَالَ الشَّافِعِي قَلما جن إِنْسَان إِلَّا وَأنزل (الْإِسْلَام) أَي يسن الْغسْل للْكَافِرِ إِذا أسلم لأَمره ﷺ بِالْغسْلِ قيس بن عَاصِم وثمامة بن أَثَال لما أسلما رَوَاهُمَا ابْنا خُزَيْمَة وحبان وَغَيرهمَا وَهُوَ أَمر ندب لِأَن جمَاعَة اسلموا وَلم يَأْمُرهُم بِالْغسْلِ من جَنَابَة وَهَذَا حَيْثُ لم يعرض لَهُ فِي الْكفْر مَا يُوجب الْغسْل من جَنَابَة اَوْ حيض أَو نِفَاس أَو ولادَة فَإِن عرض لَهُ ذَلِك وَجب عَلَيْهِ الْغسْل بعد إِسْلَامه وَلَا عِبْرَة بِغسْل مضى فِي كفره وَفَارق عدم لُزُوم إِخْرَاج مَا أَدَّاهُ من كفاره حَال كفره بِأَن مصرفها مُتَعَلق بالآدمى فَأشبه الدّين (والخسف) أَي يسن الْغسْل لصَلَاة خُسُوف الشَّمْس أَو الْقَمَر لِاجْتِمَاع النَّاس لَهما كَالْجُمُعَةِ وَيدخل وَقت غسله بأوله و(الاسْتِسْقَاء) أَي يسن الْغسْل لصلاته لما مر قَالَ فِي الرَّوْضَة قَالَ أَصْحَابنَا يسن الْغسْل لكل اجْتِمَاع وَفِي كل حَال يُغير رَائِحَة الْبدن (وَالْإِحْرَام) أَي يسن الْغسْل لَهُ
1 / 59