يرْتَفع عَن غير أَعْضَاء الْوضُوء لِأَنَّهُ لم يُنَوّه ويرتفع عَنْهَا إِلَّا الرَّأْس لِأَن غسلهَا وَاجِب فِي الحدثين وَقد غسلهَا بنية وَإِنَّمَا لم يرْتَفع عَن الرَّأْس لِأَن غسله وَقع بَدَلا عَن مَسحه الَّذِي فَرْضه فِي الأَصْل وَهُوَ إِنَّمَا نوى الْمسْح وَهُوَ لايغني عَن الْغسْل وَإِنَّمَا ارْتَفع عَن بَاطِن لحية الرجل الكثيفة لإتيانه بِالْغسْلِ الَّذِي هُوَ الأَصْل فِي غسل الْوَجْه (وَالشّرط رفع نجس قد علما) أَي إِن الشَّرْط فِي الْغسْل رفع نجس أَي إِزَالَته إِذا كَانَ لَا يَزُول بالغسلة الْوَاحِدَة قد علم وجوده عَن بدنه إِن كَانَ أما إِذا كَانَ النَّجس يَزُول بالغسلة الْوَاحِدَة فَلَا يكفى لَهما غسلة وَاحِدَة كَمَا صَححهُ الرَّافِعِيّ وَصحح النووى الِاكْتِفَاء بهَا لَهما وَقد مر إيضاحه فِي الْوضُوء وَعطف على قَوْله رفع نجس قَوْله (وكل شَرط فِي الْوضُوء قدما) أى الشَّرْط فِي الْغسْل أَيْضا كل شَرط تقدم ذكره فِي الْوضُوء كاسلام المغتسل إِلَّا فِي كِتَابِيَّة اغْتَسَلت من حيض أَو نِفَاس لتحل لحليلها للضَّرُورَة وَلِهَذَا يجب إِعَادَته أسلمت وتمييزه إِلَّا فِي إغتسال مَجْنُونَة من حيض أَو نِفَاس ليحل وَطْؤُهَا للضَّرُورَة وَلِهَذَا يجب إِعَادَته إِذا هِيَ أفاقت وَعدم الْمَانِع الْحسي وَالْمَانِع الشَّرْعِيّ وَألف علما وقدما للإطلاق وَلما أنهى الْكَلَام على معتبرات الْغسْل شرع فِي سنَنه فَقَالَ (وَسن باسم الله) أى من سنَنه التَّسْمِيَة بِأَن يَقُولهَا أَوله غير قَاصد بهَا قُرْآنًا لما مر فِي الْوضُوء (وارفع قذرا بِالْمُعْجَمَةِ أى الطَّاهِر كمنى وبصاق قبل الْغسْل استظهارا أما النَّجس فقد تقدم حكمه (ثمَّ الوضو) بِسُكُون آخِره لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا لم يجب لِأَن الله تَعَالَى أَمر بالتطهير من غير ذكر الْوضُوء ولللأخبار الصَّحِيحَة الدَّالَّة على عدم وُجُوبه كَقَوْلِه ﷺ لأم سَلمَة (يَكْفِيك أَن تفيضي عَلَيْك المَاء) وَقَوله لأبي ذَر فَإِذا وجدت المَاء فأمسه جِلْدك) (وَالرجل لن تؤخرا) يعْنى أَن الْأَفْضَل تَقْدِيم الْوضُوء كَامِلا فقد قَالَ فِي الْمَجْمُوع نقلا عَن الْأَصْحَاب وَسَوَاء أقدم الْوضُوء كُله أم بعضه أم أَخّرهُ أم فعله فِي أثْنَاء الْغسْل فَهُوَ مُحَصل للسّنة لَكِن الْأَفْضَل تَقْدِيمه وَألف تؤخرا للإطلاق أَو بدل من نون التوكيد الْخَفِيفَة بِنَاء على جَوَاز دُخُولهَا على الْمُضَارع حِينَئِذٍ ويجرى هَذَا فِي نَظَائِره السَّابِقَة واللاحقة (وَإِن نوى) المغتسل بِغسْلِهِ (فرضا) كالجنابة وَالْحيض (ونفلا) كَالْجُمُعَةِ والعيد (حصلا) عملا بنيته وَلَا يضر التَّشْرِيك بِخِلَاف نَحْو الظّهْر مَعَ سنته إِذْ مبْنى الطَّهَارَة على التَّدَاخُل دون الصَّلَاة أما إِذا نوى الْفَرْض لم يحصل النَّفْل كَعَكْسِهِ كَمَا أفهمهُ كَلَامه عملا بِمَا نَوَاه وَإِنَّمَا لم ينْدَرج النَّفْل فِي الْفَرْض لِأَنَّهُ مَقْصُود فَأشبه سنة الظّهْر مَعَ فَرْضه وَفَارق مَا لَو نوى بِصَلَاتِهِ الْفَرْض حَيْثُ تحصل بِهِ التَّحِيَّة وَإِن لم ينوها بِأَن الْقَصْد هُنَاكَ شغل الْبقْعَة بِالصَّلَاةِ وَقد حصل وَلَيْسَ الْقَصْد هُنَا النَّظَافَة فَقَط بِدَلِيل أَنه يتَيَمَّم عِنْد عَجزه عَن المَاء (أَو فبكل مثله تحصلا) أى يحصل بِكُل من الْفَرْض وَالنَّفْل مثله فِي الْفَرْضِيَّة أَو النفيلة فِيمَا إِذا نوى فرضا أَو نفلا فَيحصل بنية الْجَنَابَة مثلا كل غسل مَفْرُوض وبنية الْجُمُعَة مثلا كل غسل مسنون وَألف تحصلا للإطلاق (وَسنة الْغسْل نوى لأكبرا جرد عَن ضد) أى ينوى لحَدث اكبر جرد عَن ضِدّه وَهُوَ الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن أنزل بِنَظَر اَوْ فكر أَو احْتَلَمَ قَاعِدا مُتَمَكنًا بوضوئه سنة الْغسْل (وَإِلَّا) بِأَن اجْتمع عَلَيْهِ الْحدثَان ينوى (الْأَصْغَر) أى رفع الْحَدث الْأَصْغَر خُرُوجًا من الْخلاف وَسنة الْغسْل فِي كَلَامه مفعول مقدم لنوى ولأكبرا مُتَعَلق بنوى وجرد عَن ضد جملَة وَقعت صفة لأكبر ونائب فَاعل جرد ضمير عَائِد عَلَيْهِ وَلَا يَصح جعل قَوْله لأكبرا إِلَى آخِره جملَة
1 / 58