الشَّيْخ أَبُو حَامِد والمحاملي وَغَيرهمَا ثمَّ شرع فِي بَيَان مَا يعرف بِهِ المنى فَقَالَ (وَيعرف المنى باللذة) بِالْمُعْجَمَةِ (حِين خُرُوجه) أَي خواصه بِثَلَاث كل وَاحِدَة مِنْهَا كَافِيَة فِي مَعْرفَته أَحدهَا وجود اللَّذَّة حِين خُرُوجه وَإِن لم يتدفق لقلته مَعَ فتور الذّكر عقب ذَلِك (و) ثَانِيهَا (ريح طلع أَو عجين) رطبا وَبَيَاض بيض جافا وَثَالِثهَا (تدفقه بِأَن يخرج على دفعات قَالَ تَعَالَى ﴿من مَاء دافق﴾ وَلَا عِبْرَة فِي منى الرجل بِكَوْنِهِ ابيض ثخينا وَلَا منى الْمَرْأَة بِكَوْنِهِ اصفر رَقِيقا وَإِن كَانَت من صِفَاته لِأَنَّهَا لَيست من خواصه لوُجُود الثخن فِي الودى وَهُوَ مَاء أَبيض ثخين كدر لَا ريح لَهُ يخرج عقب الْبَوْل إِذا استمسكت الطبيعة أَو عِنْد حمل شىء ثقيل والرقة فِي المذى وَهُوَ مَاء رَقِيق لزج يخرج عِنْد الشَّهْوَة بِلَا شَهْوَة وَقد لَا يحس بِخُرُوجِهِ وَلَا يضر فقدها فقد يحمر منى الرجل بِكَثْرَة الْجِمَاع وَرُبمَا خرج دَمًا عبيطا أَو يرق أَو يصفر لمَرض ويبيض منى الْمَرْأَة لفضل قوتها وَمُقْتَضى كَلَامه اشْتِرَاك الْخَواص بَين الرجل وَالْمَرْأَة قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ مَا ذكره الْأَكْثَرُونَ وعضده الأسنوى وَنَقله الماوردى عَن النَّص لَكِن قَالَ الإِمَام والغزالى لَا يعرف منى الْمَرْأَة إِلَّا باللذة وَأنكر ابْن الصّلاح التدفق فِي منيها وَاقْتصر على اللَّذَّة وَالرِّيح وَبِه جزم النووى فِي شرح مُسلم واقتضاه كَلَامه فِي الْمَجْمُوع وَرجحه جمَاعَة كالسبكى والأذرعى وَابْن النَّقِيب (وَمن يشك هَل منى ظهرا أَو هُوَ مذى بَين ذين خيرا) أى من يشك فِي الْخَارِج مِنْهُ هَل هُوَ منى أَو مذى لَا شتباههما عَلَيْهِ خير بَينهمَا فَيَجْعَلهُ منيا ويغتسل مِنْهُ أَو مذيا وَيتَوَضَّأ مِنْهُ مُرَتبا وَيغسل مَا أَصَابَهُ لِأَنَّهُ إِذا أَتَى بِمُقْتَضى أَحدهمَا برىء مِنْهُ يَقِينا وَالْأَصْل بَرَاءَته من الآخر وَلَا معَارض لَهُ بِخِلَاف من نسى صَلَاة من صَلَاتَيْنِ حَيْثُ يلْزمه فعلهمَا لاشتغال ذمَّته بهما جَمِيعًا وَالْأَصْل بَقَاء كل مِنْهُمَا وَإِنَّمَا أوجبوا الِاحْتِيَاط بتزكية الْأَكْثَر ذَهَبا وَفِضة فِي الْإِنَاء الْمُخْتَلط لِأَن الْيَقِين هُنَاكَ مُمكن بسبكه بِخِلَافِهِ هُنَا وَألف ظهرا وَخيرا ببنائه للْمَفْعُول للإطلاق (وَالْفَرْض تَعْمِيم لجسم ظهرا) الْألف للاطلاق (شعرًا وظفرا منبتا وبشرا) أى أَن الْفَرْض فِي الْغسْل من جَنَابَة اَوْ حيض أَو نِفَاس أَو ولادَة تَعْمِيم ظَاهر الْبدن شعرًا وان كثف وظفرا ومنبتا بَين شعر وبشرة وَمِنْه تَعْمِيم صماخ وشق وَمَا ظهر من أنف مجدوع وَمن ثيب قعدت لقَضَاء حَاجَتهَا وَمَوْضِع شعره لم يغسلهَا ثمَّ نتفها وَمَا تَحت قلفة غير المختون لِأَنَّهَا مُسْتَحقَّة الْإِزَالَة وَلِهَذَا لَو أزالها إِنْسَان لم يضمنهَا وَالْأَصْل فِي ذَلِك فعله ﷺ الْمُبين للتطهير الْمَأْمُور بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ وَإِنَّمَا وَجب غسل منبت الكثيف هُنَا دون الْوضُوء لقلَّة الْمَشَقَّة هُنَا وَكَثْرَتهَا فِي الْوضُوء لتكرره كل يَوْم وَيُؤْخَذ من كَلَامه عدم وجوب غسل بَاطِن عين وفم وأنف وَشعر نبت فِيهَا هُوَ كَذَلِك وَلَا يجب نقض الضفائر إِلَّا أَن لَا يصل المَاء إِلَى بَاطِنهَا إِلَّا بِهِ ويسامح بباطن العقد الَّتِى على الشعرات على الْأَصَح (وَنِيَّة بِالِابْتِدَاءِ اقترنت) أى إِن الْفَرْض فِي الْغسْل نِيَّة مقترنة بِأول مغسول من الْبدن فَلَو نوى بعد غسل جُزْء مِنْهُ وَجب إِعَادَة غسله (كالحيض) بِأَن تنوي الْحَائِض رفع حكم الْحيض أَو النُّفَسَاء رفع حكم النّفاس (أَو جَنَابَة تعيّنت) أى فِيمَا قدمه من حُصُولهَا بِخُرُوج المنى أَو تغييب الخشفة بِأَن ينوى الْجنب رفع حكم الْجَنَابَة أَو ينوى كل رفع الْحَدث عَن جَمِيع الْبدن أَو رفع الْحَدث مُطلقًا أَو اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو غَيرهَا مِمَّا يتَوَقَّف على الْغسْل أَو فرض الْغسْل أَو لغسل الْمَفْرُوض أَو الْوَاجِب أَو أَدَاء الْغسْل وَلَو نوى غير مَا عَلَيْهِ مُطلقًا وَإِن لم يتَصَوَّر مِنْهُ فِيمَا يظْهر صَحَّ دون مَا إِذا تعمد نعم لَو نوى رفع النّفاس عَن الْحيض وَعَكسه وَلَو عمدا صَحَّ لِأَن النّفاس دم حيض مُجْتَمع وَلِأَنَّهُ من أَسمَاء الْحيض وَلَو نوى ذُو الْحَدث الْأَكْبَر رفع الْحَدث الاصغر مُتَعَمدا لم يَصح أَو غالطا لم
1 / 57