حَيَّة أَو عقربا تقصد حَيَوَانا مُحْتَرما فَلَا يكره بل قد يجب فَإِن عطس حمد الله بِقَلْبِه وَلَا يُحَرك لِسَانه وَقد روى ابْن حبَان وَغَيره النَّهْي عَن التحدث على الْغَائِط وَأفهم كَلَامه جَوَاز قِرَاءَة الْقُرْآن حَال قَضَاء الْحَاجة وَهُوَ كَذَلِك خلافًا لِابْنِ كج نعم تكره كَسَائِر أَنْوَاع الْكَلَام (مستترا) عَن الْعُيُون لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خبر أبي دَاوُد وَغَيره وَيحصل بمرتفع ثُلثي ذِرَاع فَأكْثر بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل إِن كَانَ بِقَضَاء أَو بِنَاء لَا يُمكن تسقيفه فغن كَانَ بِبِنَاء مسقف أَو يُمكن تسقيفه حصل السّتْر بذلك وَإِن تبَاعد عَن جِدَاره أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع وَإِن لم يحصل بذلك السّتْر عَن الْقبْلَة وَمحل عد السّتْر من الْآدَاب إِذا لم يؤد عَدمه إِلَى أَن ينظر عَوْرَته من يحرم نظره إِلَيْهَا وَإِلَّا فَيجب (وَمن بقايا الْبَوْل يستبري عِنْد انْقِطَاعه أدبا لِئَلَّا يقطر عَلَيْهِ وَيحصل بالتنحنح ونتر الذّكر ثَلَاثًا بِأَن يمسح بيسراه من دبره إِلَى رَأس ذكره وبنتره بلطف فَيخرج مَا بقى إِن كَانَ قَالَ ابْن الصّباغ وَغَيره يكون ذَلِك بالإبهام والمسبحة لِأَنَّهُ يتَمَكَّن بهما من الْإِحَاطَة بِالذكر وتضع الْمَرْأَة أَطْرَاف أَصَابِع يَدهَا الْيُسْرَى على عانتها وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف النَّاس وَالْقَصْد أَن يظنّ أَنه لم يبْق بمجرى الْبَوْل شَيْء يخَاف خُرُوجه وَمَا ذهب إِلَيْهِ القَاضِي والبغوى جرى عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم من وجوب الِاسْتِبْرَاء لصِحَّة التحذير من عدم التَّنَزُّه من الْبَوْل مَحْمُول على مَا إِذا غلب على ظَنّه خُرُوج شَيْء مِنْهُ بعد استنجائه إِن لم يستبر (وَلَا يسْتَنْج بِالْمَاءِ على مَا نزلا) أَي نزل مِنْهُ من بَوْل أَو غَائِط بل ينْتَقل عَنهُ لِئَلَّا يترشش بِهِ (لَا مَاله بني) أَي وَهَذَا فِي غير الأخلية المتخذة لذَلِك لانْتِفَاء الْعلَّة فِيهَا وَلِأَن فِي انْتِقَاله إِلَى غَيرهَا مشقة وَمثلهَا الْمَكَان الْمُرْتَفع وَنَحْوه مِمَّا يُؤمن فِيهِ عود الرشاش وَخرج بِالْمَاءِ الْحجر لانْتِفَاء الْعلَّة فِيهِ بل قد يكون انْتِقَاله عَنهُ مَانِعا من الِاسْتِجْمَار لانتقال الْخَارِج حِينَئِذٍ وَالْألف فِي قَوْله نزلا للإطلاق وَلَا يتَعَيَّن المَاء بل إِمَّا بِهِ أَو (بجامد) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ (طهر) فَلَا يَكْفِي الْمَائِع غير المَاء وَالنَّجس والمتنجس (لَا قصب) أَي يعْتَبر كَونه قالعا فَخرج غَيره كالقصب الأملس والزجاج (وَذي احترام كالثمر) وكل مطعوم مُخْتَصّ بِنَا أَو غَالب أَو مسَاوٍ وَمِنْه الْعظم وَجلد المذكي مَا لم يدبغ بِخِلَاف الْمُخْتَص بالبهائم أَو الْغَالِب فِيهَا وَمثل ذَلِك مَا كتب عَلَيْهِ علم مُحْتَرم وَجلد وحيوان وجزؤه الْمُتَّصِل بِهِ فَلَا يَجْزِي الِاسْتِنْجَاء بِوَاحِد مِمَّا ذكر ويعصي بِهِ فِي الْمُحْتَرَم وَعلم مِمَّا تقرر أَن التَّنْصِيص على الْحجر فِي الْخَبَر جرى على الْغَالِب لِأَنَّهُ ﷺ نهى عَن الِاسْتِنْجَاء بالروث والرمة أَي الْعظم وَعلل منع الِاسْتِنْجَاء بِكَوْنِهَا غير حجر وَإِنَّمَا تعين الْحجر فِي رمي الْجمار وَالتُّرَاب فِي التَّيَمُّم لِأَن الرَّمْي لَا يعقل مَعْنَاهُ بِخِلَاف الِاسْتِنْجَاء وَالتُّرَاب فِيهِ الطاهرية والطهورية وَلَا يوجدان فِي غَيره بِخِلَاف الإنقاء يُوجد فِي غير الْحجر وتمثيل النَّاظِم للمحترم بالثمر للْإِشَارَة إِلَى عدم الانحصار فِيهِ وَقد قَالَه النَّوَوِيّ نقلا عَن الْمَاوَرْدِيّ وَاسْتَحْسنهُ وَأما الثِّمَار والفواكه فَمِنْهَا مَا يُؤْكَل رطبا لَا يَابسا كاليقطين فَلَا يجوز الِاسْتِنْجَاء بِهِ رطبا وَيجوز بِهِ يَابسا إِذا كَانَ مزيلا وَمِنْهَا مَا يُؤْكَل رطبا ويابسا وَهُوَ أَقسَام أَحدهَا مَأْكُول الظَّاهِر وَالْبَاطِن كالتين والتفاح والسفرجل فَلَا يجوز برطبه وَلَا بيابسه وَالثَّانِي مَا يُؤْكَل ظَاهره دون بَاطِنه كالخوخ والمشمش وكل ذِي نوى فَلَا يجوز بِظَاهِرِهِ وَيجوز بنواه الْمُنْفَصِل وَالثَّالِث مَا لَهُ قشر ومأكوله فِي جَوْفه فَلَا يجوز بلبه وَأما قشره فَإِن كَانَ لَا يُؤْكَل رطبا وَلَا يَابسا كالرمان جَازَ الِاسْتِنْجَاء بِهِ سَوَاء أَكَانَ فِيهِ الْحبّ أم لَا وَإِن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز فِي الْحَالَتَيْنِ وَإِن أكل رطبا فَقَط كاللوز والباقلا جَازَ يَابسا لَا رطبا انْتهى وَإِنَّمَا جَازَ بِالْمَاءِ مَعَ أَنه مطعوم لِأَنَّهُ يدْفع عَن نَفسه النَّجس بِخِلَاف غَيره وَقَوله بجامد مُتَعَلق بقوله مَسحه أَو بِسَائِر من قَوْله فِيمَا مر بِكُل مَسحه لسَائِر الْمحل
1 / 55