ثَلَاث مسحات كَمَا علم من كَلَام النَّاظِم وَقَول ابْن المقرى فِي تمشيته وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط أَن يعم بالمسحة الْوَاحِدَة الْمحل وَإِن كَانَ أولى بل تكفى مسحة لصفحة وَأُخْرَى لِلْأُخْرَى وَالثَّالِثَة للمسربة مَرْدُود وَالْوَجْه الثَّانِي الَّذِي أَخذ مِنْهُ ذَلِك غلط الْأَصْحَاب كَمَا فِي الْمَجْمُوع قَائِله من حَيْثُ الِاكْتِفَاء بِمَا لَا يعم الْمحل بِكُل حجر لَا من حَيْثُ الْكَيْفِيَّة ١ هـ قَالَ الْمُتَوَلِي فَإِن احْتَاجَ إِلَى رَابِع وخامس فصفة اسْتِعْمَاله كصفة الثَّالِث (وَالشّرط لَا يجِف خَارج) فَإِن جف تعين المَاء (وَلَا يطْرَأ غَيره) عَلَيْهِ فَإِن طَرَأَ عَلَيْهِ غَيره وَلَو بللا بِالْحجرِ تعين المَاء نعم لَو جف بَوْله ثمَّ بَال ثَانِيًا فوصل بَوْله إِلَى مَا وصل إِلَيْهِ بَوْله الأول كفى فِيهِ الْحجر صرح بِهِ القَاضِي والقفال قَالَ وَمثله الْغَائِط أَي إِذا كَانَ مَائِعا (وَلنْ ينتقلا) أَي عَن الْموضع الَّذِي أَصَابَهُ عِنْد الْخُرُوج وَاسْتقر فِيهِ فَإِن انْتقل تعين المَاء وَعلم من كَلَامه جَزَاء الْحجر فِي النَّادِر وَفِي الْخَارِج الْمُنْتَشِر حول الْمخْرج فَوق عَادَة النَّاس إِن اتَّصل وَلم يُجَاوز الْحَشَفَة فِي الْبَوْل والصفحتين فِي الْغَائِط وَهُوَ كَذَلِك فَإِن تقطع تعين المَاء فِي الْمُنْفَصِل عَن الْمخْرج وأجزأ الْحجر فِي غَيره أَو جَاوز مُتَّصِلا تعين المَاء فِي الْجَمِيع أَو مُنْقَطِعًا أَجْزَأَ الْحجر فِيمَا اتَّصل بالمخرج وَينْدب للمستنجى بِالْمَاءِ البدء بقبله وبالحجر بدبره وَأَن يعْتَمد فِي الدبر على إصبعه الْوُسْطَى وَلَا يتَعَرَّض للباطن وَيسن بعد الِاسْتِنْجَاء أَن يدلك يَده بِالْأَرْضِ أَو نَحْوهَا وَأَن ينضح فرجه وَإِزَاره من دَاخله دفعا للوسواس وَيَكْفِي الْمَرْأَة فِي استنجائها غسل مَا ظهر مِنْهَا بجلوسها على قدميها وَالْألف فِي قَوْله ينتقلا للإطلاق (وَالنَّدْب فِي الْبناء لَا مُسْتَقْبلا أَو مُدبرا) أَي السّنة لقَاضِي الْحَاجة فِي الْبناء أَن لَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها إِكْرَاما لَهَا (وحرموه) أَي الْأَئِمَّة (فِي الفلا) وحملوا عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الدَّالَّة على التَّحْرِيم والدالة على الْجَوَاز على مَا قَالَه وَالْمرَاد بِالْبِنَاءِ أَن يكون بَينه وَبَين الْقبْلَة سَاتِر مُرْتَفع ثُلثي ذِرَاع فَأكْثر بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل سَوَاء كَانَ فِي بِنَاء أم لَا وبالفلا أَن يكون كَذَلِك فالإعتبار بالساتر وَعَدَمه لَا بِالْبِنَاءِ والفلا على الْأَصَح فَيحرم الِاسْتِقْبَال والاستدبار فِي الْبناء إِذا لم يسْتَتر على الْوَجْه الْمَذْكُور إِلَّا أَن يكون فِي بِنَاء مُهَيَّأ لقَضَاء الْحَاجة ذكر ذَلِك فِي الْمَجْمُوع وَغَيره وَلَو هبت الرّيح عَن يَمِين الْقبْلَة وشمالها جَازَ ذَلِك قَالَه الْقفال فِي فَتَاوِيهِ (وَلَا بِمَاء راكد) أَي من آدَاب قَضَاء الْحَاجة أَن لَا يَقْضِيهَا سَوَاء أَكَانَت بولا أم غائطا بِمَاء راكد أَي فِيهِ قَلِيلا كَانَ أم كثير لخَبر مُسلم أَنه ﷺ نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد وَالنَّهْي فِيهِ للكراهة وَهِي فِي الْقَلِيل وبالليل أَشد لتنجيسه الْقَلِيل وَلما قيل أَن المَاء بِاللَّيْلِ مأوى الْجِنّ أما الْجَارِي فبكره فِي الْقَلِيل مِنْهُ لَا الْكثير وَمَا بَحثه فِي الْمَجْمُوع من انه يَنْبَغِي حُرْمَة الْبَوْل فِي الْقَلِيل مُطلقًا لإتلافه أُجِيب عَنهُ بِإِمْكَان طهره بالمكاثرة أما الْكثير من الْجَارِي فَالْأولى اجتنابه وَجزم فِي الْكِفَايَة بِالْكَرَاهَةِ فِي اللَّيْل لما مر قَالَ فِي الْمَجْمُوع وَيكرهُ الْبَوْل بِقرب الْقَبْر وَيحرم عَلَيْهِ وعَلى مَا يمْتَنع الِاسْتِنْجَاء بِهِ لِحُرْمَتِهِ كعظم وَمثله التغوط بل أولى قَالَ وَيكرهُ الْبَوْل والتغوط بِقرب المَاء (وَلَا مهب) أَي لَا يَقْضِيهَا فِي مهب الرّيح فَيكْرَه أَن يستقبلها بالبول بِأَن تكون هابة لِئَلَّا يترشش مِنْهُ وَمِنْه المراحيض الْمُشْتَركَة (وَتَحْت) شجر (مثمر) مَأْكُولا أَو مشموما وَلَو مُبَاحا وَفِي غير وَقت الثَّمَرَة صِيَانة لَهَا عَن التلويث عِنْد الْوُقُوع فتعافها الْأَنْفس وَفعله مَكْرُوه وَلم يحرموه لِأَن تنجيس الثَّمَرَة غير مُتَيَقن نعم لَو علم طهر الْمحل قبل مجيئها بِنَحْوِ سيل أَو نيل لم يكره (وثقب) بِفَتْح الْمُثَلَّثَة أفْصح من ضمهَا فَلَا يَقْضِيهَا فِيهِ وَهُوَ مااستدار للنَّهْي عَنهُ فِي خبر أبي دَاوُد وَغَيره وَمثله الْجُحر فَإِنَّهُ رُبمَا يكون مسكن حَيَوَان قوي فيثب عَلَيْهِ أَو ضَعِيف فَيَتَأَذَّى بِهِ أَو يكون مسكنا للجن (وسرب) بِفَتْح السِّين وَالرَّاء وَهُوَ مااستطال وَيُقَال لَهُ الشق إِلْحَاقًا
1 / 53