النَّجَاسَة فَلَا يُوجب نَزعه إِن أمكن إِزَالَتهَا فِيهِ فَلهُ تَمام الْمدَّة لعدم الْأَمر بالنزع لَهَا بِخِلَاف الْجَنَابَة وَلَيْسَت فِي مَعْنَاهَا فَإِن لم يُمكن إِزَالَتهَا فِيهِ وَجب النزع ﷺ َ - (بَاب الِاسْتِنْجَاء) ﷺ َ - أَي وآداب قَاضِي الْحَاجة وَهُوَ والاستطابة يعمان المَاء وَالْحجر وَهُوَ من نجوت الشَّجَرَة إِذا قطعتها لِأَن المستنجي قطع الْأَذَى عَن نَفسه والإستجمار خَاص بِالْحجرِ (تلويث فرج مُوجب استنجاء) أَي يُوجب الِاسْتِنْجَاء بِمَاء أَو حجر كَمَا يَأْتِي مَا خرج من الْقبل والدبر وَهُوَ ملوث إِزَالَة النَّجَاسَة لَا على الْفَوْر بِدَلِيل جَوَاز تَأْخِيره عَن وضوء الرَّفَاهِيَة بِخِلَاف التَّيَمُّم وَسَوَاء فِي الملوث أَكَانَ مُعْتَادا كالبول أم نَادرا كَالدَّمِ والقيح والمذى والودى فَلَا يجب الِاسْتِنْجَاء بِخُرُوج ريح وَلَا نَحْو بعر جَاف لفَوَات مَقْصُوده من إِزَالَة النَّجَاسَة أَو تخفيها (وَسن بالأحجار ثمَّ المَاء بِأَن يجمع بَينهمَا مقدما الْأَحْجَار لإِزَالَة الْعين وَالْمَاء يزِيل الْأَثر من غير مخامرة لعين النَّجَاسَة وَلَا فرق كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامه فِي اسْتِحْبَاب الْجمع بَين الْبَوْل وَالْغَائِط وَلَا بُد لكَمَال السّنة من طَهَارَة الْأَحْجَار وَجَمعهَا أما بِالنِّسْبَةِ لأصلها فَتحصل بِدُونِ ذَلِك فَإِن أَرَادَ الِاقْتِصَار على إحدهما فالماء أفضل (ويجزىء) فِي الِاسْتِنْجَاء (مَاء) على الأَصْل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة (أَو ثَلَاث أَحْجَار) لِأَن الشَّارِع جوز الِاسْتِنْجَاء بهَا حَيْثُ فعله رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأمر بِفِعْلِهِ بقوله فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره (ليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار) الْمُوَافق لما رَوَاهُ مُسلم وَغَيره من نَهْيه ﷺ عَن الِاسْتِنْجَاء بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار (يَنْفِي بهَا) أَفَادَ بِهِ أَن الشَّرْط أَمر أَن ثَلَاثَة أَحْجَار وإنقاء الْمحل بهَا فَلَا يَكْفِي الانقاء بِدُونِهَا وَإِلَّا لم يكن لاشتراطها معنى فَإِن لم يحصل الإنقاء بهَا وَجَبت الزِّيَادَة إِلَى حُصُوله وَشَمل كَلَامه أَحْجَار الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحرم والجواهر وإجزاء الْأَحْجَار فِي دم حَائِض أَو نفسَاء وَلَو ثَيِّبًا وَهُوَ كَذَلِك وَفَائِدَته فِيمَن انْقَطع دَمهَا وعجزت عَن اسْتِعْمَال المَاء لسفر أَو مرض أَو نَحوه فاستنجت بالأحجار ثمَّ تيممت فَإِنَّهَا تصلي بِلَا إِعَادَة وَالأَصَح تعين المَاء لاستنجاء قبلى الْمُشكل وثقبة منفتحة ينْقض الْخَارِج مِنْهَا وَبَوْل ثيب تحققت وُصُوله لمدخل الذّكر وَلَا يجزيء الْحجر فِي بَوْل الأقلف إِذا وصل الْبَوْل إِلَى الْجلْدَة كَمَا هُوَ الْغَالِب (عينا) أَي يجب إنقاء الْمحل بالأحجار من عين النَّجَاسَة بِحَيْثُ لَا يبْقى إِلَّا أثر لَا يُزِيلهُ إِلَّا المَاء أَو صغَار الخزف (وَسن الايتار) بِالْمُثَنَّاةِ فِي الِاسْتِنْجَاء بعد الانقاء الْمَذْكُور إِن لم يحصل بِوتْر كَأَن حصل برابع فيأتى بخامس قَالَ ﷺ إِذا استجمر أحدكُم فليوتر مُتَّفق عَلَيْهِ (وَلَو بأطراف ثَلَاثَة) من حجر وَاحِد حَيْثُ حصل الانقاء لِأَن الْمَقْصُود عدد المسحات بِخِلَاف رمى الْجمار (حصل بِكُل) بِالتَّنْوِينِ (مَسحه) بإضافته لضمير كل وَرَفعه على أَنا فَاعل حصل أَو بِإِضَافَة كل لمسحة بتاء التَّأْنِيث (لسَائِر الْمحل) أَي يجزىء ثَلَاثَة أَحْجَار أَو ثَلَاثَة أَطْرَاف حجر ينقى بهَا عين النَّجَاسَة حصل بِكُل مِنْهَا مسح سَائِر الْمحل وَيسن فِي تَعْمِيم الْمحل بِكُل مسحة أَن يبْدَأ بِأول من مقدم الصفحة الْيُمْنَى ويديره قَلِيلا قَلِيلا إِلَى أَن يصل إِلَى مَوضِع ابْتِدَائه وَبِالثَّانِي من مقدم الصفحة الْيُسْرَى ويديره إِلَى أَن يصل إِلَى مَوضِع ابْتِدَائه ويمر بالثالث على الصفحتين والمسربة جَمِيعًا وَهَذَا هُوَ الْأَصَح وَقيل وَاحِد لليمنى وَآخر لليسرى وَالثَّالِث للوسط وَقيل وَاحِد للوسط مُقبلا وَآخر لَهُ مُدبرا ويحلق بالثالث وَالْخلاف فِي الْأَفْضَل لَا فِي الْوُجُوب وَلَا بُد فِي كل قَول من تعمم الْمحل بِكُل مسحة ليصدق أَنه مَسحه
1 / 52