لَو كَانَ غير حَلَال كمسروق ومغصوب فَيَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ كَالْوضُوءِ بِمَاء مَغْصُوب بِخِلَاف محرم مسح على خف فَلَا يجزأه كَمَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم وَمَا لَو كَانَ خفا فَوق خف قوبين وَمسح أسفلهما أَو الْأَعْلَى وَوصل البلل إِلَى الْأَسْفَل لَا بِقصد الْأَعْلَى فَقَط وَكَذَا لَو كَانَ الْأَعْلَى غير صَالح للمسح وَيُؤْخَذ من كَلَامه أَنه يشْتَرط كَونهمَا يمنعان نُفُوذ مَاء الْغسْل لَو صب عَلَيْهِمَا من غير مَحل الخرز لِأَن مَا لَا يمنعهُ خلاف الْغَالِب من الْخفاف المنصرف إِلَيْهَا نُصُوص الْمسْح فَلَو تخرقت ظهارة الْخُف أَو بطانته أَو هما وَلم يتحاذيا وَالْبَاقِي فِي الثَّلَاثَة صفيق أَجزَأَهُ وَإِن نفذ المَاء مِنْهُ إِلَى مَحل الْفَرْض لَو صب عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَة بِخِلَاف مَا إِذا لم يكن الْبَاقِي صفيقا أَو تحاذى الخرقان (والستر وللرجلين مَعَ كعبيهما) أَي يعْتَبر كَون الْخُفَّيْنِ ساترين للرجلين مَعَ كعبيهما من كل الجوانب وَهُوَ مَحل الْفَرْض لَا من الْأَعْلَى فَلَو رُؤِيَ مِنْهُ بِأَن يكون وَاسع الرَّأْس لم يضر عكس ستر الْعَوْرَة لِأَن اللّبْس هُنَا من أَسْفَل وَهُنَاكَ من أَعلَى وَالْمرَاد بالساتر الْحَائِل لَا مَانع الرُّؤْيَة فَيَكْفِي الشفاف كالزجاج عكس سَاتِر الْعَوْرَة لِأَن الْقَصْد هُنَا منع نُفُوذ المَاء وَثمّ منع الرُّؤْيَة (وَالْفَرْض مسح بعض علو) أَي إِن الْفَرْض مسح بعض علو كل خف لتعرض النُّصُوص الْمُطلقَة كَمَا فِي مسح الرَّأْس فِي مَحل الْفَرْض لِأَنَّهُ بدل عَن الْغسْل وَخرج بعلوه بِضَم أَوله وكسره أَسْفَله كَذَلِك وباطنه الَّذِي يَلِي الرجل وحرفه وعقبه لِأَن اعْتِمَاد الرُّخْصَة الإتباع وَلم يرد الِاقْتِصَار على غير علوه (وَندب للخف مسح السّفل مِنْهُ والعقب) أَي يسن مسح أَسْفَل الْخُف أَي مَعَ أَعْلَاهُ وعقبه وَهُوَ مُؤخر الرجل قِيَاسا على أَسْفَله بل أولى لِأَنَّهُ بارز يرى والأسفل لَا يرى غَالِبا (وَعدم استيعابه) أَي يسن عدم اسْتِيعَاب الْخُف بِالْمَسْحِ بِأَن يمسحه خُطُوطًا لما رَوَاهُ ابْن ماجة وَغَيره أَنه ﷺ مسح على خفيه خُطُوطًا من المَاء وَالْأولَى فِي كيفيته أَن يضع كَفه الْيُسْرَى تَحت عقبه واليمنى على ظهر أَصَابِعه ويمر الْيُسْرَى إِلَى أَطْرَاف أَصَابِعه من أَسْفَل واليمنى إِلَى السَّاق مفرجا بَين أَصَابِع يَدَيْهِ لأثر عَن ابْن عمر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وَلِأَنَّهُ أسهل وأليق باليمنى واليسرى (وَيكرهُ الْغسْل للخف) لِأَنَّهُ يعِيبهُ من غير فَائِدَة) وَمسح كَرَّرَه) لِأَنَّهُ يعرضه للتعييب وَلِأَنَّهُ بدل كالتيمم بِخِلَاف مسح الرَّأْس وَيُؤْخَذ من الْعلَّة الأولى أَنه لَو كَانَ من نَحْو خشب وتوفرت فِيهِ الشُّرُوط لم يكره غسله وَلَا تكْرَار مَسحه (يُبطلهُ خلع) أَي يبطل الْمسْح خلع الْخُفَّيْنِ أَو أَحدهمَا وَهُوَ بطهر الْمسْح وَمثله طهُور رجله أَو الْخرق الَّذِي تَحْتَهُ أَو بعض الرجل أَو الْخرق (وَمُدَّة الْكَمَال فقدميك اغسل) أَي تَنْتَهِي مُدَّة الْمسْح بِانْقِضَاء الْمدَّة فَيجب غسل الْقَدَمَيْنِ لبُطْلَان طهرهما بِالْخلْعِ أَو لانْتِهَاء وَخرج بطهر الْمسْح طهر الْغسْل بِأَن لم يحدث بعد الْغسْل أَو أحدث لَكِن تَوَضَّأ وَغسل رجلَيْهِ فِي الْخُف فَصَارَت ظهارته كَامِلَة وَلَا يلْزمه شَيْء وَله أَن يسْتَأْنف لبس الْخُف فِي الثَّانِيَة بِهَذِهِ الطَّهَارَة ذكره فِي الْمَجْمُوع قَالَ فِي الْمُهِمَّات وَأَشَارَ بقوله وَله أَن يسْتَأْنف إِلَى وجوب النزع إِذا أَرَادَ الْمسْح حَتَّى لَو كَانَ المقلوع وَاحِدَة فَقَط فَلَا بُد من نزع الْأُخْرَى وَهُوَ كَذَلِك وَالْألف وَاللَّام فِي قَوْله وَمُدَّة الْكَمَال للْعهد أَي بِمَعْنى الضَّمِير على رأى أَي مُدَّة كَمَاله أَي الْمسْح (وَمُوجب اغتسال) أَي مُوجب اغتسال من جَنَابَة وحيض ونفاس وولادة جَاف يُوجب نزع الْخُف وتجديد لبسه إِن أَرَادَ الْمسْح بِأَن يَنْزعهُ ويتطهر ثمَّ يلْبسهُ واللبس الأول انْقَطَعت مُدَّة الْمسْح فِيهِ بالجنابة وَنَحْوهَا لأمر الشَّارِع بِنَزْع الْخُف من أجلهَا فِي خبر صَفْوَان بن عَسَّال وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره دلّ الْأَمر بالنزع على عدم جَوَاز الْمسْح فِي الْغسْل وَالْوُضُوء لأجل الْجَنَابَة فَهِيَ مَانِعَة من الْمسْح فِي الْغسْل قَاطِعَة لمدته حَتَّى لَو اغْتسل لابسا لَا يمسح بقيتها كَمَا هُوَ مقتضي كَلَام الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا وَقيس للجنابة مَا فِي مَعْنَاهَا وَلِأَن ذَاك لَا يتَكَرَّر تكَرر الْحَدث الْأَصْغَر فَلَا يشق النزع وَخرج بِكَلَامِهِ اغتسال طرق
1 / 51