عَلَيْهِ لبسهما ليمسح عَلَيْهِمَا حِينَئِذٍ وَخرج بقوله فِي وضوء التَّيَمُّم الْمَحْض لفقد المَاء وَإِزَالَة النَّجَاسَة فَلَا يجوز الْمسْح فيهمَا وَالْغسْل فَيمْتَنع الْمسْح فِيهِ وَاجِبا كَانَ أَو مَنْدُوبًا وسوغ حذف تَاء ثَلَاثَة حذف معدودها وَمُرَاد النَّاظِم بلياليها ثَلَاث لَيَال مُتَّصِلَة بهَا سَوَاء أسبق الْيَوْم الاول ليلته بِأَن أحدث وَقت الْغُرُوب أم لَا كَأَن أحدث وَقت الْفجْر وَلَو أحدث فِي أثْنَاء اللَّيْل أَو النَّهَار اعْتبر قدر الْمَاضِي مِنْهُ من اللَّيْلَة الرَّابِعَة أَو الْيَوْم الرَّابِع وعَلى قِيَاس ذَلِك يُقَال فِي مُدَّة الْمُقِيم وَمَا ذكره النَّاظِم من كَون الْمُقِيم يمسح يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها مَحَله إِذا مسح خفيه فِي السّفر وَإِن أحدث فِي الْحَضَر أَو خرج وَقت الْفَرِيضَة فِيهِ فَلَو مسح حضرا وَلَو أحد خفيه أتم مسح مُقيم وَلَو مسح سفرا ثمَّ أَقَامَ لم يسْتَوْف مُدَّة سفر وَمحله أَيْضا فِي غير دَائِم الْحَدث والمتيمم لَا لفقد المَاء فَأَما دَائِم الْحَدث كمستحاضة فَأَنَّهُ إِذا أحدث بعد لبس خفيه غير حَدثهُ الدَّائِم وَقبل أَن يُصَلِّي بِهِ فرضا جَازَ لَهُ الْمسْح على خفيه واستباح بِهِ مَا كَانَ يستبيحه بطهره الَّذِي لبس خفه عَلَيْهِ وَهُوَ فرض ونوافل فَلَو صلى بطهره فرضا قبل أَن يحدث استباح بِهَذَا الْمسْح النَّوَافِل فَقَط والمتيمم لغير فقد المَاء كَمَرَض أَو جِرَاحَة يمسح على خفيه لفرض ونوافل فَقَط إِن أحدث قبل أَن يُصَلِّي بطهره فرضا وَإِلَّا استباح النَّوَافِل فَقَط سَوَاء أَكَانَ تيَمّمه مكملا لوضوءه أَو غسل أَو مُسْتقِلّا وَأفهم كَلَامه أَنه لَو تَوَضَّأ بعد حَدثهُ وَغسل رجلَيْهِ فِي الْخُف ثمَّ أحدث كَانَ ابْتِدَاء مدَّته من حَدثهُ الأول وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو عَليّ فِي شرح الْفُرُوع (فَإِن يشك فِي انْقِضَاء غسلا) أَي إِذا شكّ فِي انْقِضَاء مُدَّة الْمُقِيم بِأَن كَانَ غير مُسَافر سفر قصر سَوَاء أَشك فِي الِابْتِدَاء كَمَا إِذا شكّ هَل أحدث وَقت الظّهْر أَو الْعَصْر أَو لم يشك كَأَن تردد هَل مسح حَاضرا أَو مُسَافِرًا غسل رجلَيْهِ وجوبا لِأَن الْمسْح رخصَة بِشُرُوط مِنْهَا الْمدَّة فَإِذا شكّ فِيهَا رَجَعَ إِلَى الأَصْل وَهُوَ الْغسْل فَلَو شكّ مُسَافر هَل مسح سفرا أَو حضرا اقْتصر على مُدَّة الْحَضَر فَلَو خَالف وَصلى فِي الْيَوْم الثَّانِي بِالْمَسْحِ ثمَّ تبين لَهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث أَنه ابْتَدَأَ الْمسْح فِي السّفر جَازَ لَهُ الْمسْح وَالصَّلَاة فِي الْيَوْم الثَّالِث وَيُعِيد مَسحه وَصلَاته فِي الْيَوْم الثَّانِي لوقوعهما مَعَ التَّرَدُّد (وَشَرطه اللّبْس بطهر كملا) أَي شَرط الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَن يَلْبسهُمَا على طهر كَامِل من الحدثين لخَبر الصَّحِيحَيْنِ دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين فَلَو لبسهما قبل غسل رجلَيْهِ لم يجز الْمسْح إِلَّا أَن ينزعهما من مَوضِع الْقدَم ثمَّ يدخلهما فِيهِ وَلَو أَدخل إِحْدَاهمَا بعد غسلهمَا ثمَّ غسل الْأُخْرَى وأدخلها لم يجز الْمسْح إِلَّا أَن ينْزع الأولى من مَوضِع الْقدَم ثمَّ يدخلهَا فِيهِ وَلَو غسلهمَا فِي سَاق الْخُف ثمَّ أدخلهما فِي مَوضِع الْقدَم جَازَ الْمسْح وَلَو ابْتَدَأَ اللّبْس بعد غسلهمَا ثمَّ أحدث قبل دخولهما إِلَى مَوضِع الْقدَم لم يجز الْمسْح وَلَو أخرجهُمَا بعد اللّبْس من مقرهما وَمحل الْفَرْض مَسْتُور والخف معتدل لم يضر وَفَارَقت مَا قبلهَا بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فيهمَا وَبِأَن الدَّوَام أقوى من الِابْتِدَاء كالإحرام وَالْعدة يمنعان ابْتِدَاء النِّكَاح دون دوامة وَيُؤْخَذ من قَوْله بطهر كملا اشْتِرَاط كَون الْخُفَّيْنِ طاهرين فَلَا يجزيء الْمسْح على نجس وَلَا مُتَنَجّس لعدم صِحَة الصَّلَاة فِيهِ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ من الْمسْح وَمَا عَداهَا من مس الْمُصحف وَنَحْوه كالتابع لَهَا وَلِأَن الْخُف بدل عَن الرجل وَهِي لَا تغسل عَن الْوضُوء مَا لم تزل نجاستها فَكَذَا بدلهَا نعم لَو كَانَ بِأَسْفَل الْخُف نَجَاسَة مَعْفُو عَنْهَا مسح مِنْهُ مَا لَا نَجَاسَة عَلَيْهِ وَالْألف فِي قَوْله غسلا وكملا للإطلاق (يُمكن مشي حَاجَة عَلَيْهِمَا) أَي يعْتَبر كَونهمَا بِحَيْثُ يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِمَا لتردد مُسَافر لحاجاته عِنْد الْحَط والترحال وَغَيرهمَا مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة وَإِن كَانَ لابسه مقْعدا بِخِلَاف مَا لَا يُمكن فِيهِ ذَلِك لغلظة كالخشبة الْعَظِيمَة أَو ورقته كجورب الصُّوفِيَّة أَو الْمُتَّخذ من جلد ضَعِيف أَو لسعته أَو ضيقه فَلَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون ضيقا يَتَّسِع بِالْمَشْيِ فِيهِ عَن قرب وَيعْتَبر فِيهِ هَذِه الْقُوَّة من غير مداس تَحْتَهُ لمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة ومسافر ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها عِنْد حَاجته الْوَاقِعَة فِي ذَلِك عَادَة وَشَمل كَلَامه مَا لَو كَانَ الْخُف مشقوقا قدم شدّ بالعرى لحُصُول السّتْر والإرتفاق بِهِ وَمَا
1 / 50