وَالزِّيَادَة على الثَّلَاث إِنَّمَا تكون بِدعَة إِذا علم بزيادتها وَلَو تَوَضَّأ مرّة ثمَّ مرّة ثمَّ مرّة لم تحصل فَضِيلَة التَّثْلِيث بِخِلَاف نَظِيره فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق لِأَن الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ متباعدان فَيَنْبَغِي الْفَرَاغ من احدهما ثمَّ الِانْتِقَال إِلَى الآخر والفم وَالْأنف كعضو فَجَاز تطهيرهما مَعًا كاليدين كَذَا نَقله فِي الْمَجْمُوع عَن الشَّيْخ أَبى مُحَمَّد الجوينى وَأقرهُ وَبِه أفتى البارزى وَهُوَ الْمُعْتَمد خلافًا للرويانى والفورانى وَغَيرهمَا وَقد يجب الِاقْتِصَار على مرّة فَقَط لضيق وَقت أَو احْتِيَاج لنَحْو عَطش لَا تتأتى إِزَالَته إِلَّا بِفعل الْوضُوء مرّة مرّة (وابدا بيمناك) أى ينْدب للمتوضىء الْبدَاءَة بيمناه لخَبر (إِذا توضأتم فابدءوا بميامنكم رَوَاهُ ابْنا خُزَيْمَة وحبان فِي صَحِيحه وَلخَبَر الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ يُعجبهُ التَّيَامُن فِي تنعله وَترَجله أى أى تَسْرِيح شعره وَطهُوره وَفِي شَأْنه كُله أى مِمَّا هُوَ من بَاب التكريم كاكتحال ونتف إبط وَحلق رَأس واليسرى بضد ذَلِك كامتخاض وَدخُول خلاء وَنزع ملبوس لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ فِي الْمَجْمُوع إِنَّه صَحِيح كَانَت يَد رَسُول الله ﷺ الْيُمْنَى لطهوره وَطَعَامه واليسرى لخلائه وَمَا كَانَ من أَذَى (سوى الْأُذُنَيْنِ أَي أَن العضوين إِذا سهل إمرار المَاء عَلَيْهِمَا مَعًا كالأذنين والخدين وَالْكَفَّيْنِ سنّ عسلها مَعًا وَمحله فِي غير الأقطع أما هُوَ فَيقدم الْيُمْنَى مُطلقًا (واستصحب النِّيَّة من بَدْء إِلَى آخِره) أى ينْدب للمتوضىء اسْتِصْحَاب النِّيَّة ذكرا من ابتداءسنن الْوضُوء ليحصل ثَوَابهَا إِلَى آخِره كَالصَّلَاةِ وَلِئَلَّا يَخْلُو جُزْء مِنْهُ عَنْهَا حَقِيقَة فينوى مَعَ التَّسْوِيَة عِنْد غسل الْكَفَّيْنِ كَمَا صرح بِهِ أبن الفركاح بِأَن يقرنها بهَا عِنْد أول غسلهمَا كَمَا يقرنها بتكبيرة الْإِحْرَام فَانْدفع مَا قيل إِن قرنها بهَا مُسْتَحِيل لِأَنَّهُ يسن التَّلَفُّظ بِالنِّيَّةِ وَلَا يعقل التَّلَفُّظ مَعَه بِالتَّسْمِيَةِ وَمِمَّنْ صرح بِأَنَّهُ ينوى عِنْد غسل الْكَفَّيْنِ الشَّيْخ أَبُو حَامِد والقاضى أَبُو الطّيب وَابْن الصّباغ فَالْمُرَاد بِتَقْدِيم التَّسْمِيَة على غسل الْكَفَّيْنِ تَقْدِيمهَا على الْفَرَاغ مِنْهُ (ودلك عُضْو) أى ينْدب دلك كل عُضْو مغسول من أَعْضَاء الْوضُوء بِأَن يمر يَده عَلَيْهِ بعد إفَاضَة المَاء احْتِيَاطًا وتحصيلا للنظافة وخروجا من خلاف من أوجبة (والولا) بَين أَعْضَاء وضوئِهِ ندبا فِي وضوء الرَّفَاهِيَة بِأَن يغسل الْعُضْو الثَّانِي قبل أَن يجِف الأول مَعَ أعتدال الْهَوَاء وَالزَّمَان والمزاج للأتباع وخروجا من خلاف من أوجبة وَإِذا غسل ثَلَاثًا فَالْعِبْرَة بالأخيرة وَيقدر الْمَمْسُوح مغسولا وَإِذا ترك الْوَلَاء وَقد عزبت النِّيَّة لم يجب تجديدها فِي الْأَثْنَاء والتفريق الطَّوِيل مَكْرُوه (وللوضو) بِسُكُون الْوَاو وصلَة بنية الْوَقْف (مد) أى يسن أَن يتَوَضَّأ بِمد تَقْرِيبًا وَزنه رَطْل وَثلث بغدادى (وللتغسيل صَاع) أى ويغتسل بِصَاع كَذَلِك وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَلَو تَوَضَّأ أَو أَغْتَسِل بِأَقَلّ من ذَلِك كفى فقد قَالَ الشافعى رضى الله عَنهُ قد يرفق الْفَقِيه بِالْقَلِيلِ فيكفى ويخرق الآخر بالكثير فَلَا يكفى وَهَذَا فِيمَن حجمه كحجم النبى ﷺ وَإِلَّا فَيعْتَبر بِالنِّسْبَةِ لَهُ زِيَادَة ونقصا (وَطول الغر) بِحَذْف التَّاء ترخيما وَيجوز فِي الرَّاء الْفَتْح وَالْكَسْر (والتحجيل) أى من سنَن الْوضُوء إطالة الْغرَّة بِغسْل زَائِد على الْوَاجِب من الْوَجْه من جَمِيع جوانبه وإطالة التحجيل بِغسْل زَائِد على الْوَاجِب من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ من جَمِيع الجوانب لخَبر الصَّحِيحَيْنِ (إِن أمتى يدعونَ يَوْم الْقِيَامَة غرا محجلين من آثَار الْوضُوء فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَن يُطِيل غرته فَلْيفْعَل) وَخبر مُسلم (أَنْتُم الغر المجلون يَوْم الْقِيَامَة من إسباغ الْوضُوء فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم فليطل غرته وتحجيله وَغَايَة الْغرَّة غسل مُقَدمَات الرَّأْس وصفحة الْعُنُق وَغَايَة التحجيل إِلَى الْمنْكب وَالركبَة (ثمَّ الْوضُوء سنة للْجنب) أى يسن للْجنب الْوضُوء مَعَ غسله الْفرج قبله (لنومه أَو إِن يطَأ) أى لوطئه (أَو يشرب) بِكَسْر الْبَاء للوزن أى لشربه أَو أكله لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل أوينام
1 / 47