بِأَن يخرج بعد الِاسْتِنْشَاق مَا فى أَنفه من مَاء وأذى وَيسن كَونه بِيَدِهِ الْيُسْرَى أما الصَّائِم وَلَو نفلا فتكره لَهُ الْمُبَالغَة وَالْأَفْضَل جَمعهمَا وَأَن يكون بِثَلَاث غرف يتمضمض من كل ثمَّ يستنشق فَيحصل أصل السّنة بفعلهما بست غرفات أَو بغرفتين يتمضمض من وَاحِدَة ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق مِنْهَا ثَلَاثًا أَو يتمضمض مِنْهَا ثمَّ يستنشق مرّة ثمَّ كَذَلِك ثَانِيَة وثالثة (وعمم الرَّأْس) ندبا بِالْمَسْحِ للأتباع رَوَاهُ السيخان وخروجا من خلاف من أوجبه وَالْحكم عَلَيْهِ بالسنية لَا ينافى وُقُوعه فرضا على قَول وَلَكِن الْأَصَح أَن قدر الْوَاجِب يَقع فرضا وَمَا زَاد يَقع نفلا (وأبدأه من الْمُقدم) أى يسن أَن يبْدَأ بِالْمَسْحِ من مقدمه بِأَن يضع يَدَيْهِ على الْمُقدم ويلصق مسبحته بِالْأُخْرَى وإبهاميه على صدغيه ثمَّ يذهب بهما إِلَى قَفاهُ ثمَّ يردهما إِلَى المبدإ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَهَذَا لمن لَهُ شعر يَنْقَلِب بالذهاب وَالرَّدّ ليصل البلل إِلَى جَمِيعه وَذَلِكَ مرّة وَاحِدَة فَإِن لم يكن لَهُ شعر يَنْقَلِب لم يسن لَهُ الرَّد لعدم فَائِدَته فَإِن رد لم يحْسب ثَانِيَة ذَا المَاء صَار مُسْتَعْملا لعدم الْحَاجة لَهُ لكَونه تافها هُنَا لم ينظر لفَوَات مَالِيَّته وَبِه فَارق مالو أحدث منغمس فِي مَاء قَلِيل حَيْثُ كَانَ لَهُ رفع حَدثهُ المتجدد بِهِ حفظا لماليته الَّتِى لَهَا وَقع بِالنِّسْبَةِ لماء الْمسْح (و) سنّ (مسح أذن) بعد مسح الرَّأْس (بَاطِنا وظاهرا) بِمَا غير بَلل الرَّأْس (وللصماخين) أى مسح خرقيهما بِمَاء آخرا أى جَدِيد غير الماءين للأتباع رَوَاهُ فِي مسح الْأُذُنَيْنِ وصماخيهما أَبُو دَاوُود بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح وَفِي كَونه بِغَيْر مَاء الرَّأْس البهيقي بِإِسْنَاد جيد وَلِأَن الصماخ من الْأذن كَا لفم وَالْأنف من الْوَجْه والأحب فِي كَيْفيَّة مسح ذَلِك كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ أَن يدْخل مسبحتيه فِي صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثمَّ يلصق كَيْفيَّة مبلولتين بالأذنين أستظهارا ونقلها فِي الْمَجْمُوع عَن الْأَمَام وَالْغَزالِيّ وجماعات ثمَّ نقل عَن آخَرين أَنه يمسح بالإبهامين ظَاهر الْأُذُنَيْنِ وبالمسبحتين باطنهما ويمر رُءُوس الْأَصَابِع فِي المعاطف وَيدخل الْخِنْصر فِي صماخيه وَكَلَامه فِي نكت التَّنْبِيه يقتضى اخْتِيَار هَذِه الْكَيْفِيَّة وَالْمرَاد من الأول أَن يمسح بِرَأْس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنمليتهما بَاطِن الْأُذُنَيْنِ ومعاطفهما فَانْدفع مَا قيل إِنَّهَا لَا تناسب سنية مسح الصماخين بِمَاء جَدِيد وَأفهم كَلَام النَّاظِم عدم سنّ مسح الْعُنُق وَهُوَ كَذَلِك خلافًا للرافعي بل هُوَ بِدعَة وَألف آخر للأطلاق (وخللن أَصَابِع الْيَدَيْنِ) إِذْ هُوَ من سنَن الْوضُوء وَيحصل بالتشبيك بَينهمَا (واللحية الكثة) بِالْمُثَلثَةِ أَي الكثيفة فَيسنّ للرجل تخليلها مَا مَا لم يكن محرما لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَذَلِكَ بِأَن يخللها بالأصابع لم يكن محرما لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَذَلِكَ بِأَن يخللها بالأصابع من أَسْفَلهَا وَمثل اللِّحْيَة كل شعر كثيف لَا يجب إِيصَال المَاء إِلَى منبته (وَالرّجلَيْنِ يسن تخلليهما لِلْأَمْرِ بِكُل من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فِي خبر التِّرْمِذِيّ وَغَيره والأحب أَن يخللهما بخنصر الْيُسْرَى من أَسْفَل الْأَصَابِع يبْدَأ بخنصر الرجل الْيُمْنَى وَيخْتم بخنصر الْيُسْرَى وَقيل يخلل بخنصر الْيُمْنَى وَقيل هما سَوَاء فَلَو ألتفت أَصَابِعه فَلم يصل المَاء إِلَيْهَا إِلَّا بالتخليل وَجب لَا لذاته وَلَو التحمت وَخَافَ من فتقها ضَرَرا حرم (واستكمل الثَّلَاث بِالْيَقِينِ) أى يسن للمتوضىء تثليث أَفعَال الْوضُوء من غسل وَمسح وتخليل وَغَيرهَا فَالْأولى وَاجِبَة والثنتان سنتَانِ لخَبر مُسلم عَن عُثْمَان أَنه ﷺ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَخبر أَبى دَاوُد بِإِسْنَاد حسن كَمَا فِي الْمَجْمُوع أَنه ﷺ تَوَضَّأ فَمسح رَأسه ثَلَاثًا وَلخَبَر البهيقى بِإِسْنَاد جيد كَمَا فِي الْمَجْمُوع عَن عُثْمَان أَنه تَوَضَّأ فخلل بَين أَصَابِع قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فعل كَمَا فعلت وروى البُخَارِيّ أَنه ﷺ تَوَضَّأ مرّة مرّة وَتَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَتَنَاول كَلَام المُصَنّف القَوْل كالتسمية وَالتَّشَهُّد فَيسنّ تثليثه وَصرح الرويانى فِي التَّشَهُّد آخِره وَرَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه فَلَو شكّ فِي الْعدَد أَخذ بِالْأَقَلِّ عملا بِالْيَقِينِ كالشك فِي عدد الرَّكْعَات
1 / 46