غير صَحِيح لعدم صِحَة نِيَّته إِذْ شَرطهَا إِسْلَام الناوى وتمييزه كَمَا مر وَإِنَّمَا صَحَّ غسل الْكِتَابِيَّة والمجنونة من الْحيض وَالنّفاس كَمَا سيأتى لضَرُورَة حق الزَّوْج وَالسَّيِّد وَلِهَذَا تجب إِعَادَته عِنْد الْإِسْلَام والافاقة (و) رَابِعهَا (عدم الْمَانِع) الحسى كدهن جامد وشمع (من وُصُول مَاء إِلَى بشرة المغسول) إِذْ جرى المَاء على الْعُضْو المغسول شَرط لصِحَّة تَطْهِيره وَيُقَاس بالمانع الْحس الْمَانِع الشرعى من حيض أَو نِفَاس (وَيدخل الْوَقْت لدائم الْحَدث) خَامِسهَا دُخُول الْوَقْت فِي وضوء دَائِم الْحَدث كمستحاضة وسلس بَوْل أَو مذى لِأَن طَهَارَته طَهَارَة ضَرُورَة وَلَا ضَرُورَة قبل الْوَقْت وَمن شُرُوطه عدم الصَّارِف ويعبر عَنهُ بدوام النِّيَّة فَلَو قطعهَا فِي أثْنَاء الْوضُوء احْتَاجَ إِلَى نِيَّة جَدِيدَة وَالْعلم بفرضيته وبسنيته فَلَو اعْتقد العامى كل أَفعاله فرضا صَحَّ أَو سنة فَلَا أَو الْبَعْض وَلم يُمَيّز صَحَّ إِن لم يقْصد بِفَرْض نفلا ويجرى هَذَا التَّفْصِيل فِي الصَّلَاة (وعد مِنْهَا الرافعى) بِسُكُون الْيَاء وَصله بنية الْوَقْف (رفع الْخبث) أى عد الرافعى من شُرُوط الْوضُوء رفع الْخبث الَّذِي يَزُول بالغسلة الْوَاحِدَة عَن أَعْضَاء وضوئِهِ إِن كَانَ فَلَا يكفى لَهما غسلة وَاحِدَة لِأَن المَاء يصير مُسْتَعْملا فِي الْخبث فَلَا يسْتَعْمل فِي الْحَدث وَالْمُعْتَمد مَا صَححهُ النَّوَوِيّ من أَنَّهَا تكفى لَهما كَمَا فِي الْحيض والجنابة لِأَن مُقْتَضى الطهرين وَاحِد وَالْمَاء مَا دَامَ مترددا على الْعُضْو لَا يحكم عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَسَوَاء أَكَانَت عَيْنِيَّة أم حكمِيَّة وَمَا صورها فِي مَجْمُوعَة فِي الْحكمِيَّة جرى على الْغَالِب ويجرى الْخلاف بِتَصْحِيحِهِ فِي الْحَدث الْأَكْبَر مَعَ الْخبث أما إِذا لم يزل الْخبث بالغسلة الْوَاحِدَة فالحدث أَيْضا بَاقٍ وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَيْضا أَن عضوه لَو تنجس بمغلظ لم يرْتَفع حَدثهُ إِلَّا بِتمَام الغسلات السَّبع (وَالسّنَن السِّوَاك) أَوله لما مر فِي بَابه (ثمَّ بسملا) أى بعده عِنْد غسل الْكَفَّيْنِ كَمَا سيأتى لخَبر (كل أَمر ذى بَال) وَلخَبَر النسائى بِإِسْنَاد جيد كَمَا فِي الْمَجْمُوع عَن أنس قَالَ طلب بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وضُوءًا فَلم يَجدوا فَقَالَ ﷺ (هَل مَعَ أحد مِنْكُم مَاء فَأتى بِمَاء فَوضع يَده فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ المَاء ثمَّ قَالَ توضئوا باسم الله) فَرَأَيْت المَاء يفور من بَين أَصَابِعه حَتَّى توضأوا وَكَانُوا نَحْو سبعين رجلا وَقَوله ﷺ بِسم الله أى قائلين ذَلِك (وأقلها بِسم الله وأكملها بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم زَاد الغزالى بعْدهَا فِي بداية الْهِدَايَة رب أعوذ بك من همزات الشَّيَاطِين وَأَعُوذ بك رب أَن يحْضرُون وَحكى الْمُحب الطبرى عَن بَعضهم التَّعَوُّذ قبلهَا وَيسن أَن يَقُول بعْدهَا الْحَمد لله الذى جعل المَاء طهُورا فَإِن ترك الْبَسْمَلَة أَوله اسْتحبَّ أَن يَقُول فِي أَثْنَائِهِ بِسم الله أَوله وَآخره وَقَوله بسملا بِفَتْح الْمِيم بِصِيغَة الماضى وفاعله المتوضىء وألفه للإطلاق أَو بِكَسْرِهَا بِصِيغَة الْأَمر وَهُوَ الْأَنْسَب بِمَا بعده ففاعله الْمُخَاطب وألفه بدل من نون التوكيد الْخَفِيفَة (واغسل يَديك قبا ان تدخلا إِنَّا) أى يسن غسل كفيه ثَلَاثًا قبل الْمَضْمَضَة وَإِن تَيَقّن طهرهما أَو لم يرد غمسهما لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ثمَّ إِن شكّ فِي طهرهما سنّ غسلهمَا قبل أَن يدخلهما إِنَاء فِيهِ مَاء قَلِيل أَو مَائِع بل يكره غمسهما فِيهِ قبل غسلهمَا ثَلَاثًا وَهَذَا محمل كَلَام النَّاظِم فَإِن تَيَقّن طهرهما بإستنادلغ بإستناد لغسل ثَلَاثًا لم يكره غمسهما فِيهِ قبل غسلهمَا بل وَلَا يسن غسلهمَا قبله وَقَوله بتَشْديد الْخَاء ثمَّ إِن بنى للْمَفْعُول فألفه ضمير تَثْنِيَة عَائِد على الْيَدَيْنِ أَو للْفَاعِل فألفه للإطلاق وَإِنَّا بِالْقصرِ للوزن (ومضمض وانتشق) أى يسن أَوله الْمَضْمَضَة ثمَّ الِاسْتِنْشَاق للأتباع ويحصلان بوصول المَاء إِلَى الْفَم وَالْأنف وَإِن ابتلعه أَو لم يدره وَتَقْدِيم الْمَضْمَضَة على الِاسْتِنْشَاق مُسْتَحقّ لَا مُسْتَحبّ فَلَو قدم الِاسْتِنْشَاق عَلَيْهَا حسب وفاتت وَتسن الْمُبَالغَة فيهمَا للمفطر وَالْمُبَالغَة فِي الْمَضْمَضَة أَن يبلغ المَاء إِلَى أقْصَى الحنك واللثات وَيسن إمرار أُصْبُعه الْيُسْرَى عَلَيْهَا وَمَج المَاء وَفِي الِاسْتِنْشَاق أَن يصعد المَاء بِالنَّفسِ إِلَى الخيشوم وَيسن الاستنثار
1 / 45