لم ينْتَقض طهره فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وببطن الْكَفّ رُءُوس الْأَصَابِع وَمَا بَينهَا وحرف الْكَفّ فَلَا نقض بِمَسّ شَيْء مِنْهَا لِأَنَّهَا خَارِجَة عَن سمت الْكَفّ وَلِأَنَّهُ لَا يعْتَمد على الْمس بهَا وَحدهَا من أَرَادَ معرفَة لين الممسوس أَو خشونته وَلَا ينْتَقض الممسوس وَلَو كَانَ لَهُ كفان أَو ذكران انْتقض الْوضُوء بِمَسّ كل مِنْهُمَا لَا بِمَسّ الزَّائِد مَعَ الْعَامِل وينقض مس الْأصْبع الزَّائِدَة إِذا كَانَت على سنَن الْأَصَابِع (واختير من أكل للحم الجزر) أَي الْمُخْتَار عِنْد النَّوَوِيّ وَجَمَاعَة وجوب الْوضُوء من أكل لحم الجزر أَي الْإِبِل نيئا أَو مطبوخا قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ وَإِن شَذَّ مذهبا فَهُوَ قوى دَلِيلا لصِحَّة حديثين فِيهِ وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ واعتقدوا رجحانه أهوَ قد أَشَارَ النَّاظِم إِلَى حِكَايَة ذَلِك بِلَفْظ اختير بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول فَلَيْسَ فِي كَلَامه دلَالَة على اخْتِيَاره لَهُ وَلَكِن القَوْل الْجَدِيد الْمَشْهُور وَهُوَ الْمَذْهَب أَنه لَا يُوجب الْوضُوء لخَبر جَابر قَالَ كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله ﷺ ترك الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار وَأجِيب عَن دَلِيل الْقَدِيم بِحمْلِهِ على النّدب أَو على الْوضُوء اللّغَوِيّ قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ جَوَاب غير شاف (وَمَعَ يَقِين حدث أَو طهر إِذا طرا شكّ بضده عمل يقينه) أَي إِذا تَيَقّن حَدثا أَو طهرا ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ شكّ عمل بضده أَي بيقينه استصحابا لَهُ لخَبر مُسلم إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أَولا فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا قَالَ النَّوَوِيّ وغيرة الشَّك هُنَا وَفِي مُعظم أَبْوَاب الْفِقْه هُوَ التَّرَدُّد سَوَاء المستوى وَالرَّاجِح انْتهى وَالْبَاء فِي قَوْله بضد مُتَعَلقَة بقوله طَرَأَ أَو بقوله شكّ فَتكون ظرفية ويقينه مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض وَيصِح رَفعه على أَنه فَاعل عمل أَي عمل يقينه عمله (وسابق إِذا جهل خُذ ضد مَا قبل يَقِين) أَي إِذا جهل السَّابِق من الْحَدث وَالطُّهْر كَأَن وجدا مِنْهُ بعد الْفجْر مثلا وَجَهل السَّابِق مِنْهُمَا أَخذ بضد مَا تيقنه قبلهمَا من حدث أَو طهر فَإِن تذكر أَنه كَانَ قبلهمَا مُحدثا فَهُوَ الْآن متطهر سَوَاء اعْتَادَ تَجْدِيد الْوضُوء أم لَا لِأَنَّهُ تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي تَأَخّر الْحَدث عَنهُ وَالْأَصْل عدم تَأَخره وَإِن تذكر أَنه كَانَ قبلهمَا متطهرا فَهُوَ الْآن مُحدث إِن اعْتَادَ تَجْدِيد الْوضُوء وَلَو مرّة كَمَا أفتى بِهِ الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ تَيَقّن الْحَدث وَشك فِي تَأَخّر الطَّهَارَة عَنهُ وَالْأَصْل عدم تأخرها فَإِن لم يعْتد تجديده لم يَأْخُذ بالضد بل بِالْمثلِ فَيكون الْآن متطهرا لِأَن الظَّاهِر تَأَخّر طهره عَن حَدثهُ و(حَيْثُ لم يعلم بِشَيْء فالوضوء مُلْتَزم) أَي إِذا لم يعلم مَا قبلهمَا فالوضوء لَازم لَهُ لتعارض الِاحْتِمَالَيْنِ من غير مُرَجّح وَلَا سَبِيل إِلَى الصَّلَاة مَعَ التَّرَدُّد الْمَحْض فِي الطُّهْر وَهَذَا خَاص بِمن يعْتَاد التَّجْدِيد فَإِن غَيره يَأْخُذ بِالطُّهْرِ مُطلقًا كَمَا مر فَلَا أثر لتذكره وَإِن خَالف فِيهِ بعض الْمُتَأَخِّرين (فَرْضه النِّيَّة) أَي فروض الْوضُوء سِتَّة أَحدهَا النِّيَّة لما مر وَيجب قرنها بِأول جُزْء من الْوَجْه كَأَن يَنْوِي رفع الْحَدث أَو اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو غَيرهَا مِمَّا لَا يُبَاح إِلَّا بِالْوضُوءِ أَو أَدَاء فرض الْوضُوء أَو فرض الْوضُوء أَو الْوضُوء ودائم الْحَدث لَا تُجزئه نِيَّة رفع الْحَدث وَلَو نوى غَيره رفع غير حَدثهُ أَجزَأَهُ إِن غلط لَا إِن تعمد (واغسل وجهكا) ثَانِيهَا غسل الْوَجْه قَالَ تَعَالَى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم﴾ وَالْمرَاد انغساله وَكَذَا فِي بَقِيَّة الْأَعْضَاء وَالْمرَاد ظَاهر الْوَجْه إِذْ لَا يجب غسل دَاخل الْعين والفم وَالْأنف وَحده طولا مَا بَين منابت شعر رَأسه غَالِبا وأسفل طرف الْمقبل من اللحيين وعرضا مَا بَين أُذُنَيْهِ وشعور الْوَجْه إِن لم تخرج عَن حَده وَكَانَت نادرة الكثافة كعذار وَهُوَ مَا حَاذَى الْأُذُنَيْنِ وهدب وشارب وَعند وعنفقة ولحية امْرَأَة وَخُنْثَى وَجب غسلهَا ظَاهرا وَبَاطنا وَإِن كثفت وَإِن لم تكن نادرة الكثافة وَهِي لحية الرجل وعارضاه أَو خرجت عَن حَده كشعر اللِّحْيَة والعارض والعذار والسبال وَجب غسل ظَاهرهَا وباطنها إِن خفت وَإِلَّا
1 / 43