بَالغا وَإِن ولد مختونا لم يختن وَأما تثقيب آذان الصبية لتعليق الْحلق فَحَرَام لِأَنَّهُ جرح لم تدع إِلَيْهِ حَاجَة صرح بِهِ الغزالى فِي الْإِحْيَاء وَبَالغ فِيهِ مُبَالغَة شَدِيدَة قَالَ إِلَّا أَن يثبت فِيهِ من جِهَة النَّقْل رخصَة وَلم تبلغنَا وَفِي الرِّعَايَة فِي مَذْهَب أَحْمد يجوزتثقيب آذان الصبية للزِّينَة وَيكرهُ ثقب آذان الصَّبِي وَفِي فَتَاوَى قاضيخان من الْحَنَفِيَّة أَنه لَا بَأْس بتثقيب آذان الصبية لأَنهم كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة وَلم يُنكر عَلَيْهِم رَسُول الله ﷺ (وَيكرهُ القزع تنزها) لخَبر الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ ينْهَى عَن القزع وَهُوَ بقاف وزاى مفتوحتين وَعين مُهْملَة وَهُوَ حلق بعض الرَّأْس سَوَاء كَانَ من مَوضِع وَاحِد أم مُتَفَرقًا مَأْخُوذ من قزع السَّحَاب وَهُوَ تقطعه قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم أجمع الْعلمَاء على كَرَاهَة القزع إِذْ كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة إِلَّا أَن يكون لمداواة أَو نَحْوهَا وهى للتنزيه وَقَالَ بعض أَصْحَاب مَالك لَا بَأْس بِهِ فِي الْقِصَّة أَو الْقَفَا للغلام قَالَ الْعلمَاء وَالْحكمَة فى النهى عَنهُ أَنه تَشْوِيه للخلقة قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء لَا بَأْس بحلق جَمِيع الرَّأْس لمن أَرَادَ التَّنْظِيف وَلَا بَأْس بِتَرْكِهِ لمن أَرَادَ أَن يدهن ويرجل وَادّعى ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع على إِبَاحَة حلق الْجَمِيع وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وروى عَنهُ أَنه مَكْرُوه لما روى أَنه من وصف الْخَوَارِج وَلَا خلاف أَنه لَا تكره إِزَالَته بالمقراض وَلَا خلاف أَن اتِّخَاذه أفضل من إِزَالَته إِلَّا عِنْد التَّحَلُّل من النّسك (وَالْأَخْذ من جَوَانِب عنفقة ولحية وحاجب) أَي يكره للرجل أَخذ الشّعْر من جَوَانِب عنفقته وَمن لحيته وحاجبيه كَذَا فِي التَّحْقِيق وَغَيره لِأَنَّهُ فِي معنى التنميص المنهى عَنهُ لَكِن قَالَ ابْن الصّلاح لَا بَأْس بِأخذ مَا حول العنفقة وَفهم من كَلَام النَّاظِم كَرَاهَة حلق الرجل لعَينه ونتفها بطرِيق الأولى خُصُوصا أول طُلُوعهَا إيثارا للمرودة (وَحلق شعر) رَأس (امْرَأَة) لِأَن بَقَاءَهُ يزينها نعم إِن عجزت عَن معالجته ودهنه وتأذت بهوامه فَلَا كَرَاهَة ونتف لحيتها وشاربها مُسْتَحبّ لِأَن بَقَاء كل مِنْهُمَا يشينها (ورد طيب وَرَيْحَان على من يهدى) أَي يكره تعَاطِي رد الطّيب أَو الريحان على من أهداه إِلَيْهِ كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ فِي تَحْقِيقه وَقد علم أَن قَول المُصَنّف ورد مجرور بالمضاف الَّذِي قدرناه وَحذف الْمُضَاف سَائِغ شَائِع فِي الْكَلَام الفصيح (وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وَامْرَأَة) أَي يحرم خضاب شعر أَبيض من رَأس رجل أَو امْرَأَة أَو لحية رجل بِالسَّوَادِ لخَبر أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حَيَّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ يكون قوم يخضبون فِي آخر الزَّمَان بِالسَّوَادِ كحواصل الْحمام لَا يريحون رَائِحَة الْجنَّة وكالرجل وَالْمَرْأَة الْخُنْثَى نعم يجوز للْمَرْأَة ذَلِك بِإِذن زَوجهَا أَو سَيِّدهَا لِأَن لَهُ غَرضا فِي تزيينها بِهِ وَقد أذن لَهَا فِيهِ وَالظَّاهِر كَمَا قَالَه بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه يحرم على الْوَلِيّ خضب شعر الصَّبِي أَو الصبية إِذا كَانَ أصهب بِالسَّوَادِ أَي لما فِيهِ من تَغْيِير الْخلقَة وَإِن عزى للناظم فِي شَرحه لنظمه أَنه قَالَ إِن الظَّاهِر أَنه لَا يحرم انْتهى (لَا للْجِهَاد) أَي يجوز خضب الشّعْر الْأَبْيَض بِالسَّوَادِ لأجل الْجِهَاد لما فِيهِ من إرهاب الْعَدو وَخرج بِالسَّوَادِ خضبه بِغَيْرِهِ كالحناء فَلَا يحرم بل هُوَ سنة للذّكر وَالْأُنْثَى
1 / 40