تحتهَا من وُصُول مَاء الطَّهَارَة إِلَى مَا تَحْتَهُ وَمحل ندب أزالة الظفر وَالشعر الآتى فِي غير عشر ذى الْحجَّة لمريد التَّضْحِيَة وَوقت قصها عِنْد طولهَا وَيَوْم الْجُمُعَة أولى وَلَا يُعَارضهُ مَا روى عَن أنس قَالَ وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب وتقليم الْأَظْفَار ونتف الْإِبِط وَحلق الْعَانَة أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ يَوْمًا وروى عَن وَصِيَّة على أَن التقليم فِي كل عشرَة أَيَّام ونتف الْإِبِط فِي كل أَرْبَعِينَ وَحلق الْعَانَة فِي كل عشْرين وقص الْأنف فِي كل ثَلَاثِينَ وَالْحق فِي الْجَمِيع اتِّبَاع الْحَاجة الأولى فِي قصها أَن يكون مُخَالفا لخَبر من قصّ أَظْفَاره لم ير فِي عَيْنَيْهِ رمدا) وَفَسرهُ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو عُبَيْدَة الله بن بطة بِأَن يبْدَأ بخنصر الْيُمْنَى ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ الأبهام ثمَّ البنصر ثمَّ المسبحة ثمَّ إِبْهَام الْيُسْرَى ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ الْخِنْصر ثمَّ السبابَة ثمَّ البنصر وَفِي الْإِحْيَاء أَنه يبْدَأ فِي الْيَدَيْنِ بمسبحة الْيُمْنَى وَيخْتم بإبهامها وَفِي الرجلَيْن بخنصر الْيُمْنَى وَيخْتم بخنصر الْيُسْرَى قَالَ النووى لَا بَأْس بِهِ إِلَّا تَأْخِيره إِبْهَام الْيُمْنَى فَإِن السّنة إِكْمَال الْيُمْنَى أَولا وَيسن غسل رُءُوس الْأَصَابِع بعد قصّ أظفارها فقد قيل إِن الحك بالأظفار قبل غسلهَا يضر بالجسد وَالظفر بِضَم الظَّاء وَالْفَاء وإسكانها وبكسر الظَّاء مَعَ إسكان الْفَاء وَكسرهَا وَيُقَال فِيهِ أظفور (وانتن لإبط) بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الْبَاء أى ينْدب ذَلِك إِن اعتاده وَإِلَّا فيحلقه (ويقص) بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول (الشَّارِب) بِحَيْثُ يظْهر طرف الشّفة وَلَا يحفيه من أَصله (والعانة) بِالنّصب (احْلق) من الرجل أما الْأُنْثَى فالمستحب لَهَا نتفها كَمَا ذكره النووى وَغير لخَبر الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ خمس من الْفطْرَة الْخِتَان والاستحداد وقص الشَّارِب وتقليم الْأَظْفَار ونتف الْإِبِط والاستحداد هُوَ حلق الْعَانَة قَالَ الغزالى وَيسْتَحب نتف الْإِبِط فِي كل أَرْبَعِينَ يَوْمًا مرّة قَالَ وَذَلِكَ سهل على من تعود فِي الِابْتِدَاء نتفه فَأَما من تعود الْحلق فيكفيه إِذْ فِي النتف تَعْذِيب وإيلام وَالْمَقْصُود النَّظَافَة وهى تَحْصِيل بِالْحلقِ واختص النتف بالإبط وَالْحلق بالعانة لِأَن الْإِبِط مَحل الرَّائِحَة الكريهة والنتف يضعف الشّعْر فتخف الرَّائِحَة الكريهة وَالْحلق يكثر الشّعْر فتكثر فِيهِ الرَّائِحَة قَالَ الجيلى وَشعر الْعَانَة إِذا طَال يعشش فِيهِ الشَّيْطَان وَيذْهب قُوَّة الْجِمَاع (والختان وَاجِب) على الذّكر وَالْأُنْثَى (لبالغ) عَاقل مُحْتَمل لَهُ (سَاتِر) بِالنّصب (كمرة قطع) وهى الغلفة من الذّكر ٠ وَالِاسْم) بنصبه أَيْضا (من أُنْثَى) لقَوْله تَعَالَى ﴿ثمَّ أَوْحَينَا إِلَيْك أَن اتبع مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا﴾ وَكَانَ من مِلَّته الْخِتَان فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه اختتن وعمره ثَمَانُون سنة وَفِي صَحِيح ابْن حبَان وَالْحَاكِم مائَة وَعِشْرُونَ سنة وَقيل سَبْعُونَ سنة وَلخَبَر أَبى دَاوُد أَنه ﷺ قَالَ لرجل أسلم ألق عَنْك شعر الْكفْر واختتن وَالْأَمر للْوُجُوب وَلِأَنَّهُ قطع جُزْء من الْبدن لَا يسْتَخْلف تعبدا فَلَا يكون إِلَّا وَاجِبا كَقطع السّرقَة واحترزوا بالقيد الأول من الشّعْر وَالظفر فَإِنَّهُ يسْتَخْلف وَبِالثَّانِي عَن الْقطع للأكلة فَإِنَّهُ لَا يجب وَلِأَنَّهُ قطع عُضْو سليم فَلَو لم يجب لم يجز كَقطع الْأصْبع فِي الْقصاص وَأما خبر أَحْمد والبيهقى أَنه ﷺ قَالَ الْخِتَان سنة فِي الرِّجَال مكرمَة فِي النِّسَاء فَأُجِيب عَنهُ بِأَن المُرَاد مِنْهُ أَنه سنة رَسُول الله ﷺ لِأَنَّهُ فعله وَأمر بِهِ فَيكون وَاجِبا وَأما ختان الصبى وَالْمَجْنُون وَمن لَا يحْتَملهُ فَلَيْسَ بِوَاجِب لِأَن الْأَوَّلين ليسَا من أهل الْوُجُوب وَالثَّالِث يتَضَرَّر بِهِ وكما يجب الْخِتَان يجب قطع السُّرَّة لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ثُبُوت الطَّعَام إِلَّا بِهِ وربطها إِلَّا أَن وجوبهما على الْغَيْر لِأَنَّهُ لَا يفعل إِلَّا فِي الصغر وَيجب على الْمَالِك ختن رَقِيقه أَو تخليته ليكتسب ويختتن وَيسن كَونه يَوْم السَّابِع الذى يلى وِلَادَته إِن أطاقه فَإِن أخر اسْتحبَّ أَن يكون فِي الْأَرْبَعين فَإِن أخر عَنْهَا فَفِي السّنة السَّابِعَة لِأَنَّهُ الْوَقْت الَّذِي يُؤمر فِيهِ بِالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاة عِنْد تَمْيِيزه وَأما الْخُنْثَى الْمُشكل فَيحرم ختنه وَلَو بعد بُلُوغه لِأَنَّهُ جرح مَعَ الشكولم يصدر مِنْهُ جِنَايَة فَلَا يشكل بِقطع إِحْدَى يدين اشتبهت بأصلية وَقد سرق مَا يقطع بِهِ وَمن لَهُ ذكران عاملان ختنا جَمِيعًا أَو أَحدهمَا عَامل ختن فَقَط وَيعرف عمل الذّكر بالبول وَمؤنَة الْخِتَان فِي مَال المختون فَإِن لم يكن لَهُ مَال فعلى من تلْزمهُ مُؤْنَته وَيجْبر الإِمَام بَالغا عَاقِلا على الْخِتَان إِذا احتمله وَامْتنع مِنْهُ وَلَو مَاتَ قبل الْخِتَان حرم ختنه وَإِن كَانَ
1 / 39