أَو لبن بدر أى لبن أتن بِضَم الْهمزَة وَالتَّاء جمع أتان بِالْمُثَنَّاةِ وهى الْأُنْثَى من الْحمر الْأَهْلِيَّة فَلَا اجْتِهَاد إِذْ لَا أصل للخمسة فِي حل الْمَطْلُوب بل فِي مسئلة الْبَوْل يريقها أَو أَحدهمَا أَو يصب مِنْهُ فِي الآخر ثمَّ يتَيَمَّم فَلَو تيَمّم قبل ذَلِك لم يَصح لِأَنَّهُ تيَمّم بِحَضْرَة طَاهِر بِيَقِين لَهُ طَرِيق إِلَى إعدامه فَلَا يشكل بِصِحَّة اليمم بِحَضْرَة مَاء منع مِنْهُ نَحْو سبع وَفِي مسئلة مَاء الْورْد يتَوَضَّأ بِكُل مِنْهُمَا مرّة ويعذر فِي تردده فِي النِّيَّة وَإِن قدر على طهُور بِيَقِين وَلَا يجب عَلَيْهِ إِزَالَة التَّرَدُّد بَان يَأْخُذ غرفَة من هَذَا وغرفة من الآخر ويستعملها دفْعَة فِي وَجهه نَاوِيا وَلَو اشتبهت ميتَة بمذكيات بلد أَو إِنَاء بَوْل بأواني بلد فَلهُ أَخذ بَعْضهَا بِلَا اجْتِهَاد إِلَى أَن يبْقى وَاحِد (ومحرما) أى لَا يتحَرَّى فِيهَا لَو اشتبهت بأجنبيات محصورات إِذْ لَا عَلامَة تمتاز بهَا الْمحرم عَن غَيرهَا فَإِن ادّعى امتيازها بعلامة فَلَا اجْتِهَاد أَيْضا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تعتمد عِنْد اعتضاد الظَّن بِأَصْل الْحل وَالْأَصْل فِي الأبضاع الْحُرْمَة فَإِن اشتبهت بِغَيْر محصورات فَلهُ أَن ينْكح مِنْهُنَّ إِلَى أَن يبْقى عدد مَحْصُور لِئَلَّا ينسد عَلَيْهِ بَاب النِّكَاح وكل عدد لَو اجْتمع فِي صَعِيد وَاحِد يعسر على النَّاظر عده بِمُجَرَّد النّظر كالمائتين فَغير مَحْصُور وَإِن سهل عدَّة كعشرة وَعشْرين فمحصور وَبَينهمَا وسائط تلْحق بِأَحَدِهِمَا بِالظَّنِّ وَمَا وَقع فِيهِ الشَّك استفتى فِيهِ الْقلب وَلَو اشتبهت زَوجته بأجتناب حرم عَلَيْهِ أَن يطَأ مِنْهُم مُطلقًا لِأَن الْوَطْء لَا يُبَاح إِلَّا بِالْعقدِ وَلِأَن الأَصْل فِي الأبضاع الْحُرْمَة فيحتاط لَهَا وَالِاجْتِهَاد خلاف الِاحْتِيَاط وَقد أَشَارَ النَّاظِم بِكَلَامِهِ إِلَى بعض شُرُوط الِاجْتِهَاد فَمِنْهَا أَن يكون بَين مُتَعَدد وَأَن يكون بَاقِيا على الْأَصَح خلافًا للرافعي وَأَن يكون لكل من المشتبهين أصل فِي حل الْمَطْلُوب وَأَن يكون للعلامة فِي المتعدد مجَال أى مدْخل وَكلهَا تعلم من كَلَامه على هَذَا التَّرْتِيب وَأما ظُهُور الْعَلامَة فَإِنَّمَا هُوَ شَرط للْعَمَل وبالاجتهاد ﷺ َ - بَاب السِّوَاك ﷺ َ -
وَهُوَ لُغَة الدَّلْك وآلته وَشرعا اسْتِعْمَال عود أَو نَحوه كأشنان فِي الْأَسْنَان وَمَا حولهَا (يسن) السِّوَاك مُطلقًا لخَبر (السِّوَاك مطهرة للفم مرضاة للرب) رَوَاهُ ابْنا خُزَيْمَة وحبان فِي صَحِيحَيْهِمَا وَرَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة الْجَزْم لكنه (لَا) يسن (بعد زَوَال الصَّائِم) أى زَوَال شمس يَوْمه بل يكره لخَبر الصَّحِيحَيْنِ (لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك) والخلوف بِضَم الْخَاء تغير رَائِحَة الْفَم وَالْمرَاد الخلوف بعد الزَّوَال لغير (أَعْطَيْت أمتى فِي شهر رَمَضَان خمْسا ثمَّ قَالَ وَأما الثَّانِيَة فَإِنَّهُم يمسون وخلوف أَفْوَاههم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك) رَوَاهُ السَّمْعَانِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن كَمَا ذكره فِي الْمَجْمُوع من حِكَايَة ابْن الصّلاح والمساء بعد الزَّوَال وأطيبيه الخلوف تدل على طلب إبقائه فَكرِهت إِزَالَته فِيمَا ذكر وَأما خبر أَبى دَاوُد وَغَيره عَن عَامر بن ربيعَة قَالَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ وَهُوَ يستاك وَهُوَ صَائِم مَالا أعد) فَلَيْسَ فِيهِ أَنه فعله بعد الزَّوَال وتزول الْكَرَاهَة بغروب الشَّمْس فِي الْأَصَح وَالْمعْنَى فِي أختصاصها بِمَا بعد الزَّوَال أَن تغير الْفَم بِسَبَب الصَّوْم إِنَّمَا يظْهر غَالِبا حِينَئِذٍ وَلَو وَاصل وَأصْبح صَائِما كره لَهُ ذَلِك قبل الزَّوَال وَبعده أخذا من الْعلَّة كَمَا قَالَه الجيلى فِي الإعجاز وَأفْتى بِهِ الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى وَلَو تغير فَمه بعد الزَّوَال بِسَبَب آخر غير الخلوف كنوم أَو وُصُول شىء كريه الرّيح إِلَى فَمه فاستاك لذَلِك لم يكره كَمَا قَالَه الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي شرح التَّنْبِيه (وأكدوه لانتباه النَّائِم) أى يتَأَكَّد طلب السِّوَاك لانتباه النَّائِم من نَومه لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا لخَبر الصَّحِيحَيْنِ (أَنه ﷺ كَانَ إِذا قَامَ من النّوم يشوص فَاه بِالسِّوَاكِ) أى يدلكه وَقيس بِالنَّوْمِ الْمَذْكُور غَيره بِجَامِع
1 / 37