ﷺ َ - بَاب الْآنِية ﷺ َ -
جَمِيع إِنَاء كسقاء وأسقية وَبِنَاء وأبنية (يُبَاح مِنْهَا) أتخاذ واستعمالا (طَاهِر من خشب وَغَيره) كخزف ونحاس وحديد ورصاص وجلود من حَيْثُ كَونه إِنَاء طَاهِرا فَفِي الصَّحِيح (أَنه ﷺ تَوَضَّأ من إِنَاء من صفر وَمن إِنَاء من شبه وَمن تور من حِجَارَة) والصفر بِضَم الصَّاد النّحاس والشبه بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة النّحاس الْأَحْمَر الذى يشبه الذَّهَب فِي لَونه فَلَا يرد تَحْرِيم اسْتِعْمَال جلد أَو غَيره من آدمى وَلَا مَغْصُوب أَو مَسْرُوق لِأَن تَحْرِيمهَا لَيْسَ من الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة بل من حَيْثُ حُرْمَة الآدمى والاستيلاء على حق الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه خرج بالطاهر النَّجس فَلَا يُبَاح اسْتِعْمَاله إِلَّا فِي جَاف أَو مَاء كثير (لَا فضَّة أَو ذهب فَيحرم اسْتِعْمَاله) على الذُّكُور وَالْإِنَاث والخناثى وَالصبيان حَتَّى يحرم على الْمُكَلف سقى نَحْو طِفْل فِي إِنَاء مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا وَسَوَاء أَكَانَ الِاسْتِعْمَال فِي طَهَارَة أَو غَيرهَا لخَبر الصَّحِيحَيْنِ (لَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا تَأْكُلُوا فِي صحافها) وَقيس غير الْأكل وَالشرب عَلَيْهِمَا لِأَن عِلّة التَّحْرِيم وجود عين الذَّهَب وَالْفِضَّة مراعى فِيهَا الْخُيَلَاء وَقد يعللون بالخيلاء مراعين فِيهَا الْعين وَلَا فرق فِي الْإِنَاء بَين كَونه كَبِيرا أَو صَغِيرا (كمرود لامْرَأَة) وملعقة للْأَكْل أَو الشّرْب وخلال الْأَسْنَان نعم لَو احْتَاجَ إِلَى الاكتحال بميل مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا لجلاء الْعين جَازَ وَمحل التَّحْرِيم إِذا وجد غَيره وَإِلَّا جَازَ اسْتِعْمَاله نعم يقدم الْفضة على الذَّهَب عِنْد وجودهما وَيُؤْخَذ من كَلَامه صِحَة طَهَارَته مِنْهُ وَكَون الْمَأْكُول أَو المشروب حَلَالا وَهُوَ كَذَلِك وَيحرم الاحتواء على مجمرة مِنْهُ أَو كَونهَا بِقُرْبِهِ بِحَيْثُ يعد متطيبا بهَا عرفا والتطيب بِمَاء الْورْد أَو غَيره مِنْهُ فليفرغه فِي يَده الْيُسْرَى ثمَّ فِي يَده الْيُمْنَى ثمَّ يَسْتَعْمِلهُ وكما يحرم اسْتِعْمَاله يحرم اتِّخَاذه لِأَنَّهُ يجر إِلَى اسْتِعْمَاله كآلة اللَّهْو واقتناؤه أَيْضا وَيحرم التزيين بِهِ وَلَو فِي الْبيُوت والحوانيت والكعبة فَلَا أُجْرَة لصانعه وَلَا أرش على كاسره وَيحل إِنَاء ذهب أَو فضَّة موه بنحاس أَو غَيره إِن حصل مِنْهُ شىء بِالْعرضِ على النَّار وَإِلَّا حرم وَيحل إِنَاء نُحَاس أَو نَحوه موه بِذَهَب أَو فضَّة إِن لم يحصل مِنْهُ شىء بِالْعرضِ على النَّار وَإِلَّا حرم (وَجَاز من زبرجد) بدال مُهْملَة وفيروزج وَيَاقُوت وبلور وكل جَوْهَر وَلَو من طيب مُرْتَفع كمسك وَعَنْبَر وكافور بِنَاء على أَن عِلّة تَحْرِيم إِنَاء النَّقْدَيْنِ الْعين مَعَ أَن الْجَوْهَر النفيس لَا يعرفهُ إِلَّا الْخَواص فَلَا خُيَلَاء وكما يجوز اسْتِعْمَال الْإِنَاء الذى نفاسته لصنعته لَا لذاته كزجاج وخشب مُحكم الخرط (وَتحرم الضبة من هذَيْن) أَي من ذهب أَو فضَّة (بكبر عرفا مَعَ التزيين) أى تحرم الضبة مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا مَعَ كبرها وَكَونهَا كلهَا أَو بَعْضهَا للتزيين لوُجُود الْمَعْنيين الْعين وَالْخُيَلَاء ومرجع الْكبر وضده الْعرف على اللأصح فان شكّ فِي الْكبر فَالْأَصْل الْإِبَاحَة ٠ إِن فقدا) أى الْكبر والزينة بِأَن كَانَت صَغِيرَة لحَاجَة (حلت) بِلَا كَرَاهَة (وفردا يكره وَالْحَاجة الَّتِى تساوى كسْرَى) أى أَن كَانَت الضبة كَبِيرَة لحَاجَة أَو صَغِيرَة فَوق الْحَاجة كره اسْتِعْمَالهَا والتزيين بهَا واتخاذها للكبر والزينة وَلم تحرم للْحَاجة فى الأولى والصغر فِي الثَّانِيَة وَالْمرَاد بِالْحَاجةِ غَرَض إصْلَاح كسر الْإِنَاء دون التزيين وَلَا يعْتَبر الْعَجز عَن غير الذَّهَب وَالْفِضَّة لِأَن الْعَجز عَن غَيرهمَا يُبِيح اسْتِعْمَال الْإِنَاء الذى كُله ذهب أَو فضَّة فضلا عَن المضبب بِهِ كَمَا مر وأصل ضبة الْإِنَاء مَا يصلح بِهِ خلله من صفيحة أَو غَيرهَا وإطلاقها على مَا هُوَ للزِّينَة
1 / 35