نَص عَلَيْهَا فِي الْأُم وطهارة الزباد كَمَا صوبها فِي الْمَجْمُوع نعم يحْتَرز عَن شعره لِأَنَّهُ شعر سنور بَرى (وتطهر الْخمر إِذا تخللت بِنَفسِهَا) أى نجس الْعين يطهر فِي صُورَتَيْنِ أَحدهمَا الْخمر وَلَو غير مُحْتَرمَة إِذا تخللت بِنَفسِهَا أى صَارَت خلا من غير مصاحبة عين لمَفْهُوم خبر مُسلم عَن أنس قَالَ سُئِلَ النَّبِي ﷺ أتتخذ الْخمر خلا قَالَ) لَا وروى الْبَيْهَقِيّ عَن عمر ﵁ أَنه خطب فَقَالَ لَا يحل خل من خمر أفسدت حَتَّى يبْدَأ الله إفسادها لزوَال الشدَّة من غير نَجَاسَة خلقتها وأفسدت بِضَم الْهمزَة أى خللت وَيبدأ إفسادها بِفَتْح الْيَاء أى يَجْعَلهَا خلا بِلَا علاج آدمى وَحَيْثُ حكم بطهارتها حكم بِطَهَارَة دنها تبعا لَهَا للضَّرُورَة وَإِلَّا لم يُوجد خل طَاهِر من خمر وَالْخمر حَقِيقَة هُوَ المعتصر من الْعِنَب أما النَّبِيذ فخمر مجَازًا وَيُؤْخَذ من كَلَام الْبَغَوِيّ أَنه يطهر لِأَن المَاء من ضَرُورَته وَقد قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ألْقى فِي عصير الْعِنَب مَاء حَالَة عصره لم يضر بِلَا خلاف لِأَن المَاء من ضَرُورَته اهو مُرَاده بعصير الْعِنَب الْعِنَب الَّذِي اعتصر مَاؤُهُ بِقَرِينَة قَوْله حَالَة عصره إِذْ يحْتَاج فِي استقصاء عصيره إِلَى صب مَاء عَلَيْهِ لإِخْرَاج مَا يبْقى فِيهِ فالماء من ضرورتة وَمَا أَفَادَهُ كَلَام الْبَغَوِيّ من طَهَارَته اخْتَارَهُ السكبى وَغَيره وَهُوَ الْأَصَح وَبِه افتى الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى بل جرى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا فِي السّلم حَيْثُ جزموا بِصِحَّة السّلم فِي خل التَّمْر وَالزَّبِيب (وَإِن غلت) فارتفعت إِلَى رَأس الدن ثمَّ عَادَتْ إِلَى أَسْفَل وتخللت حكم بِطَهَارَة مَا أرتفعت إِلَيْهِ من الدن للضَّرُورَة قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ أما لَو أرتفعت بِفِعْلِهِ فَلَا يطهر الدن إِذْ لَا ضَرُورَة وَكَذَا الْخمر لاتصالها بالمرتفع النَّجس (أَو نقلت) من ظلّ إِلَى شمس وَعَكسه أَو بِفَتْح رَأس الدن استعجالا للحموضة فَإِنَّهَا تطهر لِأَن الْفِعْل الخالى عَن الْعين لَا يُؤثر بِنَاء على أَن عِلّة النَّجَاسَة تنجسها بِالْعينِ كَمَا سيأتى لَا تَحْرِيم التَّخْلِيل الدَّال عَلَيْهِ الْخَبَر والأثر السابقان أما إِذا تخللت بمصاحبة عين طرحت فِيهَا أَو وَقعت فِيهَا بِنَفسِهَا حَال خمريتها أَو قبلهَا وَإِن لم تُؤثر فِي التَّخْلِيل كحصاة وَمَاء فَلَا تطهر لتنجسها بعد تخللها بِالْعينِ الَّتِي تنجست بهَا وَلَا وَلَا ضَرُورَة بِخِلَاف الدن قَالَ البغوى فِي فَتَاوِيهِ وَلَو نقلت من دن إِلَى آخر طهرت بالتخلل بِخِلَاف مَا لوأخرجت مِنْهُ ثمَّ صب فِيهِ عصير آخر فتخمر ثمَّ تخَلّل لَا يطهر ومفهول كَلَامهم أَنَّهَا تطهر بالتخلل إِذا نزعت الْعين مِنْهَا قبله وهى طَاهِرَة وَلم يتَحَلَّل مِنْهَا شَيْء وَهُوَ كَذَلِك بِخِلَاف مَا لَو كَانَت نَجِسَة إِذْ النَّجس يقبل التَّنْجِيس أَو تحلل مِنْهَا شَيْء وغلت بالغين الْمُعْجَمَة أَو الْمُهْملَة ثَانِيهمَا مَا ذكره بقوله (وَجلد ميتَة) أَي الْجلد الَّذِي تنجس بِالْمَوْتِ يطهر باندباغه وَلَو بِلَا فعل فَاعل ظَاهره وباطنه بالدباغ وَهُوَ نزع الفضلات كَالدَّمِ وَاللَّحم بحريف طَاهِر أَو نجس كقرظ وذرق طير بِحَيْثُ لَو نقع الْجلد فِي مَاء لم يعدله النتن وَالْفساد لخَبر مُسلم (إِذا ذبغ الإهاب فقد طهر) وَخبر أَبى دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَادِهِ حسن أَنه ﷺ قَالَ فِي شَاة ميتَة (لَو أَخَذْتُم إهابها قَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ يطهرها المَاء والقرظ) وَرووا أَيْضا بِإِسْنَاد حسن أمرنَا رَسُول الله ﷺ أَن نستمتع بجلود الْميتَة إِذا دبغت وَخرج بِالْجلدِ الشّعْر فَلَا يطهر لعدم تأثره بالدباغ قَالَ النَّوَوِيّ ويعفى عَن قَلِيله (سوى خِنْزِير بر وكلب أَن يدبغ بحريف طهر) أى أَن جلد الْكَلْب وَالْخِنْزِير وفرعهما وَفرع إحدهما لَا يطهر بالدبغ لِأَن سَبَب نَجَاسَة الْميتَة تعرضها للعفونة والحياة أبلغ فِي دَفعهَا فاذا لم تفد الطَّهَارَة فالدبغ أولى وَخرج بالدبغ تجميده وتمليحه وتشميسه وَنَحْوهَا فَإِنَّهَا لَا تطهره وَأفهم كَلَامه أَنه يجب المَاء فِي أثْنَاء الدبغ وَهُوَ الْأَصَح لِأَنَّهُ إِحَالَة كالتخليل لَا إِزَالَة وَلِهَذَا جَازَ بِالنَّجسِ المحصل لذَلِك وَأما خبر (يطهرها المَاء والقرط) فَمَحْمُول على النّدب أَو الطَّهَارَة الْمُطلقَة إِذْ يجب غسله بعد دبغه لتنجسه بالدابغ النَّجس أَو الْمُتَنَجس بملاقاته أما خِنْزِير الْبَحْر الذى لَا يعِيش إِلَّا فِيهِ وَإِذا خرج مِنْهُ صَار عيشه عَيْش مَذْبُوح فطاهر وَعلم من الِاقْتِصَار على هذَيْن الشَّيْئَيْنِ أَن غَيرهمَا من نجس الْعين لَا يطهر وَهُوَ كَذَلِك حَتَّى لَو صَار النَّجس ملحا بِوُقُوعِهِ فِي مملحة أَو رَمَادا أَو دخانا بالنَّار لم يطهر وَلَا
1 / 32