بخل لم يطهر للشَّكّ فِي أَن تغيره زَالَ أَو استتر بل الظَّاهِر الاستتار وَقَضِيَّة الْعلَّة أَنه لَو صفا المَاء وَلم يبْق بِهِ تغير طهر وَبِه صرح فِي الْمَجْمُوع فِي التُّرَاب وَغَيره مثله (وكل مُسْتَعْمل فِي تَطْهِير فرض) من رفع حدث أَو إِزَالَة نجس وَلَو معفوا عَنهُ إِذْ هُوَ فرض أَصَالَة (وَقل) بِأَن كَانَ دون الْقلَّتَيْنِ (لَيْسَ بالطهور) لانتقال الْمَنْع إِلَيْهِ وَلِأَن السّلف لم يجمعوه فِي أسفارهم لاستعماله ثَانِيًا مَعَ أحتياجهم إِلَيْهِ وَعدم استقذاره فِي الطَّهَارَة بل عدلوا إِلَى التَّيَمُّم وَالْمرَاد بِالْفَرْضِ مَالا بُد مِنْهُ أَثم تَاركه أم لَا فَشَمَلَ مَا أغتسلت بِهِ الْكِتَابِيَّة من حيض أَو نِفَاس ليحل وَطْؤُهَا وطهارة حنفى وَلَو بلانية كَمَا مر وتطهير الْوَجْه قبل بطلَان التَّيَمُّم وَغسل الْمَيِّت وَخرج بِالْفَرْضِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل فِي نفل كالغسلة الثَّانِيَة وَالْوُضُوء المجدد وَالْغسْل الْمسنون وَغسل الرجلَيْن فِي الْخُف قبل بطلَان مسحمها فَإِنَّهُ طهُور وَخرج بقوله وَقل مَا لَو كَانَ كثيرا فَهُوَ طهُور وَلَو انغمس ذُو حدث أكبر فِي مَاء دونهمَا ثمَّ نوى ارْتَفع حَدثهُ وَصَارَ مُسْتَعْملا بِالنِّسْبَةِ لغيره لَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ حَتَّى يخرج مِنْهُ حَتَّى لَو أحدث حَالَة إنغماسه فَلَو رفع حَدثهُ بِهِ لبَقَاء صُورَة الِاسْتِعْمَال وَالْمَاء حَال اسْتِعْمَاله بَاقٍ على طهوريته وَلَو نوى قبل تَمام انغماسه ارْتَفع حَدثهُ عَن الْجُزْء الملاقى وَله تتميم انغماسه ويرتفع حَدثهُ فَلَو غرف بأناء أَو يَده ثمَّ غسل الْبَاقِي لم يرْتَفع حَدثهُ وَلَو انغمس فِيهِ جنبان ونويا مَعًا بعد تَمام انغماسهما ارْتَفَعت جنابتهما أَو مُرَتبا ارْتَفَعت عَن الأول لَا الثَّانِي وَلَو نويا مَعًا بعد غسل جُزْء مِنْهُمَا ارْتَفَعت جَنَابَة الْجُزْء وَصَارَ المَاء مُسْتَعْملا بِالنِّسْبَةِ لَهما وَالْمَاء حَال تردده على عُضْو غير مُسْتَعْمل بِالنِّسْبَةِ لَهُ فَإِن جرى من عُضْو المتوضىء إِلَى عُضْو آخر وَلَو من يَد إِلَى أُخْرَى صَار مُسْتَعْملا وَلَو انْفَصل من عُضْو الْجنب إِلَى عُضْو آخر فِيمَا لَا يغلب فِيهِ التقاذف كَانَ مُسْتَعْملا وَلَو غمس المتوضىء يَده فِي إِنَاء قبل فرَاغ الْوَجْه لم يصر مُسْتَعْملا وَكَذَا بعده إِن نوى الاغتراف والإصار مُسْتَعْملا وَالْجنب بعد النِّيَّة كالمحدث بعد غسل وَجهه وَلَو غسل كل مِنْهُمَا بِمَاء فِي كَفه باقى يَده أَجزَأَهُ بِخِلَاف مَا لَو غسل بِهِ نميرها فَإِنَّهُ لَا يكفى ﷺ َ - بَاب النَّجَاسَة ﷺ َ - أى وإزالتها وَالْبَاب أسم لجملة من الْعلم مُشْتَمِلَة على فُصُول غَالِبا والفصل أسم لجملة من الْعلم مُشْتَمِلَة على مسَائِل والنجاسة لَهَا إطلاقان أَحدهمَا على الحكم الشَّرْعِيّ الذى هُوَ نقيض الطَّهَارَة وَثَانِيهمَا على الْعين النَّجِسَة وهى بِهَذَا الاطلاق لُغَة المستقذر وَشرعا كل عين حرم تنَاولهَا على الأطلاق حَالَة الِاخْتِيَار مَعَ سهولة تمييزها لحرمتها وَلَا لاستقذارها وَلَا لضررها فِي بدن أَو عقل فَخرج بالاطلاق مَا يُبَاح قَلِيله كبعض النباتات السمية وبحالة الِاخْتِيَار حَالَة الضَّرُورَة فَيُبَاح فِيهَا تنَاول النَّجَاسَة وبسهولة تمييزها دود الْفَاكِهَة وَنَحْوهَا فَيُبَاح تنَاوله مَعهَا وَهَذَانِ القيدان للإدخال لَا للإخراج وبالبقية الْآدَمِيّ والمخاط وَنَحْوه والحشيشة المسكرة والسم الَّذِي يضر كَثِيره وقليله وَالتُّرَاب فَإِن تنَاولهَا لم يحرم لنجاستها بل لحُرْمَة الآدمى واستقذار المخاط وَنَحْوه وضرر الْبَقِيَّة وَعرفهَا النَّاظِم بالعد ليعلم طَهَارَة غَيرهَا على الأَصْل فَقَالَ (الْمُسكر الْمَائِع) كنبيذ وخمر وَلَو مستحيلة فِي الحبات ومحترمة وهى مَا عصرت لَا بِقصد الخمرية اما الْخمر فتغليظا وزجرا عَنْهَا كَالْكَلْبِ وَلقَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس﴾ والرجس شرعا هُوَ النَّجس خرجت الثَّلَاثَة المقرونة بهَا بِالْإِجْمَاع فَبَقيت هِيَ على النَّجَاسَة وَأما النَّبِيذ فقياسا إِلَى الْخمر بِجَامِع الْإِسْكَار بمائع وَخرج بالمائع البنج والحشيشة وَنَحْوهمَا فَإِنَّهَا حرَام مَعَ إسكارها وطهارتها وَلَا يرد عَلَيْهِ الْخمر المنعقدة وَلَا الحشيشة المذابة نظرا إِلَى الأَصْل فيهمَا وَقَوله الْمُسكر وَمَا عطف عَلَيْهِ خبر مبتدا مَحْذُوف تَقْدِيره هى أَي النَّجَاسَة (وَالْخِنْزِير) لِأَنَّهُ أَسْوَأ حَالا من الْكَلْب لِأَنَّهُ يقتنى بِحَال ولندب قَتله من غير ضَرَر فِيهِ وَالنَّص على تَحْرِيمه و(الْكَلْب) وَلَو معلما لخَبر الصَّحِيحَيْنِ (إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات) وَلخَبَر مُسلم (طهُور إِنَاء أحدكُم
1 / 29