الرِّبْح فِي الْقَرَاض وبينونة الزَّوْجَة فِي الْخلْع فالصحة مُوَافقَة الْفِعْل ذِي الْوَجْهَيْنِ فِي وُقُوعه الشَّرْع عبَادَة كَانَ أَو مُعَاملَة (وَالْبَاطِل الْفَاسِد للصحيح ضد وَهُوَ الَّذِي بعض شُرُوطه فقد) أَي إِن الْبَاطِل هُوَ الْفَاسِد وَهُوَ ضد الصَّحِيح مَا فقد بعض معتبراته وَهِي مُرَادة بِالشُّرُوطِ فهما اسمان مُتَرَادِفَانِ لمسمى وَاحِد خلافًا للحنفية وَقَول إمامنا الشَّافِعِي وكل فعل محرم يقْصد بِهِ التَّوَصُّل إِلَى اسْتِبَاحَة مَا جعل الشَّرْع أَصله على التَّحْرِيم أَو رد عَلَيْهِ العقد فِي وَقت ضيق الْمَكْتُوبَة فَإِن المتلفظ بِالْعقدِ تَارِك لتكبيرة الْإِحْرَام وَتركهَا حِينَئِذٍ محرم فَهَذَا محرم توصل بِهِ إِلَى اسْتِبَاحَة الْأَمْلَاك وَأَصلهَا على الْحَظْر مَعَ أَنه لَيْسَ بفاسد أهم وَأجَاب عَنهُ الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى بِأَنَّهُ غير وَارِد لِخُرُوجِهِ بقوله مَا جعل الشَّرْع أَصله على التَّحْرِيم إِذْ الأَصْل فِي الْمَنَافِع الْحل فَلم يتَوَصَّل بِالْعقدِ الْمَذْكُور إِلَى اسْتِبَاحَة مَا جعل الشَّرْع أَصله على التَّحْرِيم وَبِقَوْلِهِ فعل محرم فَإِن الْمحرم حَيْثُ أطلق انْصَرف إِلَى مَا حرم لذاته والتلفظ بِالْعقدِ الْمَذْكُور إِنَّمَا حرم لعَارض وَفرق أَصْحَابنَا بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع الْحَج وَالْعَارِية وَالْخلْع وَالْكِتَابَة وَزَاد الشَّيْخ زين الدّين الكتنانى أَرْبَعَة أخر وَهِي الْوكَالَة وَالْإِجَارَة والجزية وَالْعِتْق قَالَ بَعضهم وَلَا ينْحَصر فِيهَا بل يجْرِي فِي سَائِر الْعُقُود وَمن صوره مَا لَو نكح بِلَا ولى فَهُوَ فَاسد يُوجب مهر الْمثل لَا الْحَد وَلَو نكح السَّفِيه بِلَا إِذن فَبَاطِل لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء وَقَول النَّاظِم فقد الْأَنْسَب بِنَاؤُه للْمَفْعُول وَيُوجد فِي بعض النّسخ (واستثن مَوْجُودا كَمَا لَو عدما كواجد المَاء إِذا تيمما) أَشَارَ باستثناء هَذِه وَمَا بعْدهَا إِلَى مَا زَاده الْقَرَافِيّ وَغَيره على الْأُصُولِيِّينَ فِي الْأَحْكَام الوضعية وَهُوَ التقديرات الشَّرْعِيَّة وَهِي ضَرْبَان أَحدهمَا إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم كَالْمَاءِ الْمَوْجُود مَعَ مَرِيض يخَاف عَلَيْهِ من اسْتِعْمَاله على نفس أَو عُضْو أَو منفعَته فَإِنَّهُ ينْتَقل إِلَى التَّيَمُّم وَيقدر أَن هَذَا المَاء الْمَوْجُود مَعْدُوم لوُجُود الْعذر (وَمِنْه مَعْدُوم كموجود مثل كدية تورث عَن شخص قتل) أَي أَن الْمَعْدُوم يعْطى حكم الْمَوْجُود كالدية الموروثة عَن قَتِيل فَإِنَّهُ يقدر وجودهَا ودخولها فِي ملك الْمَوْرُوث فِي آخر جُزْء من حَيَاته فِي الْأَصَح حَتَّى يقْضى مِنْهَا دُيُونه مَعَ أَنَّهَا مَعْدُومَة حَال التَّقْدِير الْمَذْكُور وَوجه اسْتثِْنَاء هَاتين الصُّورَتَيْنِ من ضَابِط الْبَاطِل أَنَّهُمَا فقدتا بعض شُرُوطهَا وَمَعَ ذَلِك فهما صحيحتان بِاعْتِبَار التَّقْدِير وَمَا فِي قَول النَّاظِم كَمَا لَو عدما مصدريه وَالْألف فِي قَوْله عدما وتيمما للإطلاق وَقَوله مثل مَبْنِيّ للْمَفْعُول وخفف الثَّاء الْمُثَلَّثَة للوزن وَهَذَا آخر زِيَادَة النَّاظِم المتوالية = (كتاب الطَّهَارَة) =
الْكتاب لُغَة الضَّم وَالْجمع وَفِي الِاصْطِلَاح اسْم لجملة مُخْتَصَّة من الْعلم مُشْتَمِلَة على أَبْوَاب وفصول ومسائل غَالِبا وَالطَّهَارَة مصدر طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا وَالْفَتْح أفْصح يطهر بضَمهَا فيهمَا وَهِي فِي اللُّغَة النَّظَافَة والخلوص من الأدناس حسية كَانَت كالأنجاس أَو معنوية كالعيوب وَشرعا زَوَال الْمَنْع الْمُتَرَتب على الْحَدث أَو الحبث أَو الْفِعْل الْمَوْضُوع لإِفَادَة ذَلِك أَو لإِفَادَة بعض آثاره كالتيمم فَإِنَّهُ يُفِيد جَوَاز الصَّلَاة الَّذِي هُوَ من آثَار ذَلِك فَهِيَ قِسْمَانِ وَلِهَذَا عرفهَا النَّوَوِيّ وَغَيره بِاعْتِبَار الْقسم الثَّانِي بِأَنَّهَا رفع حدث أَو إِزَالَة نجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا وعَلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الْوضُوء والغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة (وَإِنَّمَا يَصح تَطْهِير بِمَا أطلق) بِالْبِنَاءِ لما لم يسم فَاعله أَي إِنَّمَا يَصح التَّطْهِير فِي غير الاستحالة وَالتَّيَمُّم بِالْمَاءِ الْمُطلق وَأفَاد تَعْبِيره بأنما المفيدة للحصر حصر التَّطْهِير فِي المَاء الْمُطلق وَهُوَ كَذَلِك لقَوْله تَعَالَى ﴿وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا﴾ ذكر المَاء امتنانا فَلَو طهر غَيره فَاتَ الامتنان وَلما (٤ غَايَة الْبَيَان)
1 / 25