بِقَلْبِه إِن كَانَ بَين مُسلمين وَلَا يبْدَأ بِتَحِيَّة غير السَّلَام إِلَّا لعذر وَلَو قَامَ عَن مجْلِس فَسلم وَجب الرَّد وَينْدب لمن دخل دَاره أَن يسلم على أَهله أَو موضعا خَالِيا فَلْيقل السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين وَلَا يسلم على من فِي حمام أَو يقْضى حَاجته أَو يَأْكُل أَو يصلى أَو يُؤذن وَالضَّابِط أَن يكون الشَّخْص بِحَالَة لَا يَلِيق بالمروءة الْقرب مِنْهُ فِيهَا فَيدْخل النَّائِم والناعس والخطيب وَلَا يلْزم من لَا يسْتَحبّ السَّلَام عَلَيْهِ رده نعم يجب الرَّد على مستمع خطْبَة الْجُمُعَة مَعَ كَون السَّلَام عَلَيْهِ غير مسنون وَيسْتَحب للملبى رده بِاللَّفْظِ وَيكرهُ الرَّد لمن يَبُول أَو يُجَامع أَو نَحْوهمَا وَيسن لمن يَأْكُل أَو فِي الْحمام وَيسن للمصلى وَنَحْوه بِالْإِشَارَةِ وَيسن إرْسَال السَّلَام إِلَى غَائِب برَسُول أَو كتاب وَيجب على الرَّسُول التَّبْلِيغ وعَلى الْمُرْسل إِلَيْهِ الرَّد فَوْرًا وَيسْتَحب الرَّد على الْمبلغ أَيْضا وَينْدب أَن يحرص كل من المتلاقيين على الْبدَاءَة بِهِ ويتكرر بِتَكَرُّر التلاقي وَيبدأ بِهِ قبل الْكَلَام وَإِن كَانَ مارا فى سوق أَو جمع لَا ينتشر فيهم السَّلَام الْوَاحِد سلم على من يَلِيهِ فَقَط أَولا وَإِن تخطى وَجلسَ إِلَى من لم يسمع سَلَامه سلم ثَانِيًا وَلَا يسْقط الْفَرْض عَن الْأَوَّلين برد الآخرين وَلَا يتْرك السَّلَام خوف عدم الرَّد (أما الْحَرَام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل) أَي أَن الْحَرَام وَلَو بِاعْتِبَار ظن الْمُكَلف من حَيْثُ وَصفه بِالْحُرْمَةِ مَا يُثَاب تَاركه إِذا تَركه امتثالا وَيَأْثَم فَاعله إِذا أقدم عَلَيْهِ عَالما بِتَحْرِيمِهِ وَتَنَاول قَوْله فالثواب يحصل لتارك سَائِر أَنْوَاع الْحَرَام وَخرج بِهِ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح وَخرج بقوله وآثم من يفعل الْمَكْرُوه وَعدل هُنَا عَن قَول غَيره ويعاقب على فعله لاحتياجه إِلَى التَّأْوِيل بِأَنَّهُ يكفى فِي صدق الْعقَاب وجوده لوَاحِد من العصاة مَعَ الْعَفو عَن غَيره أَو يُرِيد ترَتّب الْعقَاب على فعله فَلَا ينافى الْعَفو (وفاعل الْمَكْرُوه لم يعذب بل أَن يكف لامتثال يثب) أَي إِن فَاعل الْمَكْرُوه لَا يعذب على فعله ويثاب على تَركه إِن تَركه امتثالا وَخرج بِمَا ذكره الْحَرَام وَالْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح وَفِي نُسْخَة بدل لم يعذب لم يُعَاقب (وَخص مَا يُبَاح باستواء الْفِعْل وَالتّرْك على السوَاء) أَي إِن الْمُبَاح من حَيْثُ وَصفه بِالْإِبَاحَةِ خص باستواء فعله وَتَركه على السوَاء بِأَن أذن الشَّارِع فِي فعله وَتَركه على السوَاء من غير تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر باقتضاء مدح أَو ذمّ وَخرج بِهِ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْحرَام وَالْمَكْرُوه (لَكِن إِذا نوى بِأَكْلِهِ الْقوي لطاعة الله لَهُ مَا قد نوى) أَي إِن الْمُكَلف إِذا نوى بِفعل الْمُبَاح التَّقْوَى لطاعة الله تَعَالَى لَهُ مَا قد نوى فيثاب عَلَيْهِ كَأَن نوى بِأَكْلِهِ الْمُبَاح التَّقْوَى على الْعِبَادَة أَو بنومه النشاط لَهَا وكما يُثَاب على الْمُبَاح إِذا فعله بِقصد التَّقْوَى على الْعِبَادَة كَذَلِك يَأْثَم بِهِ إِذا فعله بالتقوى على الْمعْصِيَة وَاللَّام فِي قَوْله لطاعة الله تعليلية أَو بِمَعْنى على أَو فِي (أما الصَّحِيح فِي الْعِبَادَات فَمَا وَافق شرع الله فِيمَا حكما) أَي أَن الصَّحِيح فِي الْعِبَادَات مَا وَافق شرع الله فِي وُقُوعه بِأَن استجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا من أَرْكَان وشروط وَلَو فِي ظن فَاعله وَإِن لم يسْقط الْقَضَاء وَقيل هُوَ مَا أسقط الْقَضَاء فَمن صلى مُحدثا ظَانّا طَهَارَته ثمَّ تبين لَهُ حَدثهُ صلَاته صَحِيحَة على الأول لموافقتها الشَّرْع اعْتِمَادًا على ظَنّه بَاطِلَة على الثَّانِي وَكَذَلِكَ صَلَاة فَاقِد الطهُورَيْنِ لوُجُوبهَا عَلَيْهِ حِين إِذْ على حسب طاقته فَهِيَ مُوَافقَة للشَّرْع (وَفِي الْمُعَامَلَات مَا ترتبت عَلَيْهِ آثَار بِعقد ثبتَتْ) أَي أَن الصَّحِيح فِي الْمُعَامَلَات مَا ترتبت عَلَيْهِ آثاره وَهِي مَا شرع ذَلِك العقد لَهُ كالملك فِي البيع وَحل الْوَطْء فِي النِّكَاح وَحل الِانْتِفَاع فِي الْإِجَارَة وَعدم الضَّمَان وَاسْتِحْقَاق الْمَشْرُوط من
1 / 24