304

غایۀ در اختصار نهایہ

الغاية في اختصار النهاية

ویرایشگر

إياد خالد الطباع

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

لها، فلا غُسل عليها، وإن قضت وَطَرًا لزمها الغسلُ؛ لأنَّ الغالبَ اختلاطُ الماءين وخروجُهما معًا، فالظاهر وجوبُ الغسل، ويحتمل تخريجُه على إيجاب الغسل بالاحتمال الغالب.
٧٥ - فرع:
إذا ولدت، ولم تنفس؛ لزمها الغسلُ على الأصحِّ.
وإذا طهرت الحائضُ والنفساء اغتسلتا، وعلَّة وجوب غسلهما انقطاعُ الدم عند الأكثرين، وعند بعضهم خروجُه، ولا يصحُّ إلا أن تريدَ به خروجَ الجملة (١).
٧٦ - فرع:
مَن أحدث وأجنب دخل وضوءُه في غسله، وفيه قول: إنَّهما لا يتداخلان؛ وتتصوَّر الجنابة مجرَّدة عن الحدث؛ بأن يولجَ من وراء حائل، أو يولج في دُبر أو فرج بهيمة.
* * *

(١) يعني جميعَ الحيض.

1 / 315