269

غایۀ در اختصار نهایہ

الغاية في اختصار النهاية

ویرایشگر

إياد خالد الطباع

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

١٧ - باب النيّة في الوضوء
النيَّة شرطٌ في طهارة الحدث دون الخبث.
والطهارة ضربان:
أحدهما:
طهارة الرَّفاهية (١)؛ وهي وضوء مَن لا عُذْرَ له من نواقض الطهارة، وله أحوال: الأولى: نيَّة رفع الحدث؛ فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه، ويصحُّ وضوءُه؛ فإن غلط فنوى رفع حدث النوم وكان حدثه مَسًّا ارتفعَ حدثُه بإجماع، نقله المزنيُّ.
ولو غلط المتيمِّم فنوى استباحة الصلاة عن الحدث، ثم بان أنَّه جُنب صحَّ تيمُّمه.
ثمَّ من العبادات ما يُشترط التعيينُ (٢) في نيَّته؛ كالصوم والصلاة، ومنها ما لا يشترط؛ وهو قسمان: أحدهما: لو عَيَّن فأخطأ لم تصحَّ عبادتُه؛ كما لو

(١) والضرب الثاني: طهارة الضرورة، وسيأتي الكلام عليها.
(٢) قال الفيُّوميُّ: (عَيَّنْتُ) النيَّةَ في الصوم: إذا نويتَ صومًا معيَّنًا، فهي (مُعَيَّنَة) اسم مفعول، يُقال: (نيَّة معيَّنة مُبيَّنَة)، ويجوز أن يُسند الفعل إلى النيَّة مجازًا، فيقال: (مُعيَّنة) بالكسر اسم فاعل. انظر: "المصباح المنير" (مادة: عين).

1 / 280