فتوحات الهیه
============================================================
ورة البقر/ الايتان: 228، 229 لهم قلين) من الحقوق ( باللشوف شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك ل{ تللرعمال لين ةربة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والانفاق ( والله عزير في ملكه () نيما دبره لخلقه ( الطلق) اي التطليق الذي يراجع بعده مرتان) أي اثتان (فامتالە) أي فعليكم بعده بأن تراجعومن يمشدب) من غير إضرار ( أوتشريخ) أي منهما من جنس ما وجب على الآخر، فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك، ولكن يقابلها بما يقابل به النساء، وقد أشار إليه في التقرير اه قوله: (من حسن الشرة) اي منهم ومنهن وكذا ما بعده فبعض الحقوق قد يكون مشتركا بينهما كهدين الحقين، وبعضها قد يكون مختلفا كما قرر في الغررع اه شيختا.
قوله: (لما ساقوه) أي دفعوه من المهر الخ قوله (الطلاق مرتان} روي عن عروة بن الزبير قال: كان الرجل اذا طلق زوجته ثم ارتجمها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء هدتها ارتجعها، ثم قال: والله لا آويك الي ولا تحلين أبدا . فأنزل الله تعالى: ( الطلاق مرتان فامساك بحروف أو تسريح باحسان) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك اليوم من كان طلق أو لم يطلق. اخرجه الترمدي اه حازن. والطلاق بدا بتقدير عدد الطلاق لتحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر اهأبو السعود.
قوله: (أي النطليق) أشار يه إلى أن الطلاق اسم مصلر، والمراد منه المصدر ليطابق قوله أو تسريح، وقوله : (الذي يراجع بعده) إشارة إلى حذف النعت ويراجع بالبناء للفاعل أو المفعول، وعلى هذا تكون هله الآية مقيدة أو مخصصه للضير في قوله وبعولتهن لصدقة بالبائنة اهشيختا.
قوله: { مرتان) اي والثالثة تؤحذ من قوله أو تريح باحسان، أو من قوله : فإن طلقها فلا تحل من بعد اهشختا والظاهر آن هذا لا يصح لأنه حيث كان المراد بان عدد الطلاق الذي يراجع بعده لا يقال وبقيت الثالثة فتاخذ من كذا لأن الثاكة لا رجعة بعدها اه قوله: (أي اثتان) هذا اللفظ يصدق بايقاعهما مما أو مرتبأ بل المتبادر منه المعية بخلاف لفظ مرتان فإته ظاهر في التعاقب وعدم المعية، فهو أوضح في المراد، وذلك لأن الأولى للمطلق أن لا يوقع الطلقتين دفعة واحدة، بل يوقع كل واحدة في طهر. وعبارة ابي السعود: إيثار ما عليه النظم الكريم على التعبير بشتان للايذان بأن حقهما أن يوقعها مرة بعد مرة لا دفعة واحدة، وإن كانت الرجمة ثابتة ايضا قوله: (أي فسليكم اماكهن) اشار به إلى أن امساك مبتدا محذوف الخبر وأن الخبر يقدر قبله لأجل تسويغ الابتداء بالكرة، والوجوب المفاد من عليكم ليسن للامساك وحده، بل لأحد الأمرين الامساك والتسريح اهشيخنا.
صفحه ۲۷۶