وقد وافق على ذلك أصحاب الشافعي، ونقضوا هذا الأصل في مواضع، وطردوه في مواضع.
وقد اتَّفق الناس على طَرْدِهِ في نقد البلد في المعاوضات، وإن لم يُشترط؛ تنزيلًا للعرف منزلة الشرط، وعلى التسليم المتعارَف مثله [ح ١٤٥] عادة (^١) وإن لم يُشْتَرَط؛ كما لو باعه أو اشترى منه دارًا له فيها متاعٌ كثيرٌ، لا يمكن نقله في يوم ولا يومين. وعلى إعماله في قبول الهدية مع الصغار والاكتفاء بقولهم. وعلى دخول دار الرجل اعتمادًا على خبرهم عن إذنه. ونظائر ذلك كثيرة.
ونقَضَه من قال: لا تجب الأجرة للحمَّامي ولا الخبَّاز ولا الطَّبَّاخ ولا الغسَّال ولا المُكَاري حتى يَعْقِد معهم عقد إجارة.
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإِجماع: جواز عقد النكاح من غير تسمية مهر، ووجوب مهر المثل، فإذا كان هذا في النكاح الذي يُحتاط له (^٢) ما لا يُحتاط لغيره، وأحقُّ الشروط أن يوفى به ما شُرِط [ظ ٦٩] فيه = فغيره من العقود بطريق الأولى.
والمقصود أنهم إذا كان لهم عادة في مقدار المسافة بين الموقف والغرض، أو عادة في مقدار الغرض، وارتفاع الهدف وانخفاضه = نُزِّل (^٣) العَقْد على العَادَة، ولا يُحتاج إلى ذكر ذلك.
(^١) سقط من (ح).
(^٢) ليس في (ظ).
(^٣) في (ح) (ترك).
1 / 337
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف