وقد شَرَط بعض من جوَّزها على البُعد استواء القوسين في الشِّدَّة والضعف، لتنافس الرماة في ذلك، حتى إنهم ربما رَمَوا بقوسٍ واحدة وسهم واحدة، وإذا كان العقد على الإصابة، لم يُشْتَرَط تعيين القوسين ولا استواؤهما اتفاقًا.
والنوع الثاني: العقد على الإصابة (^٢)، وله شروط:
أحدها: تعيين الرماة، لأن المقصود عين الرامي، ومعرفة حذقه وإصابته، لا معرفة حذق (^٣) رامٍ ما، فلو تعاقد متراميان على أن مع كل واحد منهما ثلاثة أو اثنين، أو واحدًا يرمي معه غير معيَّن؛ لم يجز ذلك.
ولا يشترط تعيين القوسين، ولا تعيين السهام، ولو عَينها لم تتعيَّن، وجاز إبدالها؛ لأن القصد معرفة الحِذْق، لا معرفة القوس ومنفعته.
وأما في (^٤) الخيل: فيشترط معرفة المركوبَيْن بالتعيين دون الراكبين؛ لأن المقصود [ح ١٣٠] معرفة عَدْو الفرس لا سَوْقَ راكبها.
فعلى هذا، إن شرطا (^٥) أن لا يرمي بغيرها، أعني (^٦): بغير هذه
(^١) من (ح).
(^٢) انظر: المغني لابن قدامه (١٣/ ٤١٧ - ٤١٩).
(^٣) ليس في (ح).
(^٤) ليس في (مط).
(^٥) في (مط) (اشترط).
(^٦) قوله (بغيرها، أعني) من (ظ).
1 / 303
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف