172

الفروسية

الفروسية

ویرایشگر

زائد بن أحمد النشيري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وإن كان إنما يحلُّه لنفسه لعدم إخراجه، فيقال: إذا حَلَّ (^١) له السَّبَق مع عدم بذله؛ فلأن يَحِلُّ للباذل أولى وأحرى؛ لأن بذل الباذل زيادةُ إحسانٍ وخير، فلا يكون سببًا لحرمانه، ويكون ترك بذل هذا سببًا لأخذه وفوزه، فكيف (^٢) يَحْرُم على الباذل المحسن، ويَحِلُّ للمستعار الذي لم يبذل. وهل يدلُّ الشرع والعقل - نعم (^٣) - والاعتبار، إلا على عكس ذلك؟!
* قالوا: وأيضًا، فبدخول (^٤) المحلِّل، إما أن يُقال: زالت (^٥) المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.
والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.
والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.
والثالث: يقتضي بطلانه.
وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.
قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله

(^١) في (مط) (أحلّ)، وفي (ح) (جاز).
(^٢) في (مط) (فيكون يجرم)، وفي (ح) (فيكون يحرم).
(^٣) من (ظ).
(^٤) في (مط) (ح)، (فيدخل).
(^٥) في (مط)، (ح) (زادت) وهو خطأ.

1 / 114