الفروق
الفروق
ویرایشگر
محمد طموم
ناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
ژانرها
فقه حنفی
وَلِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ يَقْتَضِي إفْرَادَ الْمَعْطُوفِ بِالطَّلَاقِ أَيْضًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ؛ وَقَعَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ، فَإِذَا قَالَ: عَمْرَةُ طَالِقٌ وَزَيْنَبُ؛ وَجَبَ إفْرَادُ زَيْنَبَ عَنْ الْأَوَّلِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: عَمْرَةُ طَالِقٌ وَزَيْنَبُ طَالِقٌ، لَوْ قَالَ هَكَذَا أُخْرِجَ الْأَوَّلُ عَنْ التَّخْيِيرِ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْمَنْفِيِّ كَلَامُهُ لَا يَقْتَضِي إفْرَادَهُ بِالنَّفْيِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا، فَكَلَّمَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُفْرَدًا بِالنَّفْيِ، فَإِذَا لَمْ يَقْتَضِ إفْرَادَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحَيِّزِ الْأَوَّلِ دَخَلَ الثَّانِي فِي حَيِّزِ الْأَوَّلِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا أُكَلِّمُهُمَا أَوْ فُلَانَةَ؛ فَيَكُونُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَالثَّالِثَةِ، كَذَلِكَ هَذَا.
لِأَنَّ قَوْلَهُ: هَذَا أَوْ هَذَا، هَذَا الِاسْمُ لِأَحَدِهِمَا، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: فُلَانَةُ وَاحِدُ هَذَيْنِ، فَخَرَجَتْ الْأُولَى عَنْ التَّخْيِيرِ وَبَقِيَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ.
وَفِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ: هَذَا أَوْ هَذَا اسْمٌ لِأَحَدِهِمَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ أَحَدَ هَذَيْنِ؛ فَلَا يَحْنَثُ بِمُكَالَمَةِ أَحَدِهِمَا.
1 / 193