الفروق
الفروق
پژوهشگر
محمد طموم
ناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۲ ه.ق
محل انتشار
الكويت
ژانرها
فقه حنفی
وَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَمًا وَدِينَارًا، وَإِذْ اتَّفَقَ الِاسْمَانِ يَثْبُتُ بِقَوْلِ لَقِيتُ الزَّيْدَيْنِ وَأَعْطَيْتُهُمَا دِرْهَمَيْنِ وَالتَّثْنِيَةُ تُوجِبُ الْجَمْعَ، كَذَلِكَ الْوَاوُ تُوجِبُ الْجَمْعَ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: فُلَانَةُ وَفُلَانَةُ طَالِقَتَانِ أَوْ فُلَانَةُ، فَيَكُونُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَالْأَخِيرَةِ، كَذَلِكَ هَذَا، دَلِيلُهُ مَسْأَلَةُ الْكَلَامِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِضْمَارَ مَحَلُّ الْإِظْهَارِ، وَمَا لَا يَجُوزُ إظْهَارُهُ لَا يَجُوزُ إضْمَارُهُ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ: جَاءَتْ، وَيُرَادُ بِهِ زَيْدٌ، كَمَا لَا يُصَرَّحُ فَيُقَالُ: جَاءَتْ زَيْدٌ، وَلَوْ أَظْهَرَ وَقَالَ: أَنْتِ وَفُلَانَةُ طَالِقٌ؛ كَانَ خَطَأً وَلَا يَجُوزُ، فَكَذَلِكَ إذَا أَضْمَرَ وَلَمْ يَقُلْ: طَالِقٌ طَالِقٌ، وَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ إضْمَارُهُ لَمْ تَدْخُلْ الثَّانِيَةُ فِي حَيِّزِ الْأُولَى فَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَيِّزٍ، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ طَالِقٌ أَوْ فُلَانَةُ، وَلَوْ قَالَ: هَكَذَا أُخْرِجَتْ الْأُولَى عَنْ التَّخَيُّرِ، وَالْخِيَارُ بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْكَلَامِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ صَحَّ إظْهَارُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا صَحَّ، وَلَمْ يَكُنْ خَطَأً فَإِذَا جَازَ إظْهَارُهُ جَازَ إضْمَارُهُ، فَصَارَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا، فَدَخَلَ الثَّانِي فِي حَيِّزِ الْأَوَّلِ فَخُيِّرَ بَيْنَ الْأُولَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ.
1 / 192