339

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الجواب عن دعوى عدم وجود الشرط في كتاب الله.
٢ - الجواب عن دعوى أن هذه الشروط تحرّم حلالًا.
٣ - الجواب عن دعوى كون هذه ليست من مصلحة العقد.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن المراد كل شرط ليس في شرع الله، وهذه الشروط موجودة في شرع الله كما تقدّم في أدلة القول الأول.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن هذه الشروط لا تحرم الحلال وغايتها إثبات الفسخ محند عدم الوفاء بها، وبه يزول المنع فلا تحريم.
النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بأن هذه الشروط من مصلحة العقد، وذلك أنها في مصلحة من اشترطها، وما كان كذلك فهو من مصلحة العقد.

1 / 343