338

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
٢ - قوله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).
٣ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (٣).
٤ - قول عمر ﵁: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (٤).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة؛ لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٥).
٢ - أن الشروط المذكورة تحرم حلالًا، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث: (إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٦).
٣ - أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة، كشروط عدم التسليم.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثةُ أشياء هي:

(١) سورة المائدة [١].
(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ ٥١٥١.
(٣) سنن أبي داود/ باب في الصلح/٣٥٩٤.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ٢٤٩.
(٥) صحيح البخاري/ باب الشروط والبيع مع النساء/ ١٥٥.
(٦) سنن أبي داود/ باب في الصلح/٣٥٩٤.

1 / 342