294

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: حد العنت:
حد العنت المبيح لنكاح الحر للأمة: الخوف من الوقوع في الفاحشة، الزنا أو اللواط أعاذنا الله من الفواحش كلها.
الجزئية الثالثة: دليل الاشتراط:
دليل الاشتراط قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ (١).
الجزئية الرابعة: ما يندفع به العنت:
وفيه فقرتان هما:
١ - المعالجة.
٢ - القدرة على الإعفاف.
الفقرة الأولى: دفع العنت بالمعالجة:
وفيها شيئان هما:
١ - المعالجة بالصوم.
٢ - المعالجة بغير الصوم.
الشيء الأول: المعالجة بالصوم:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
معالجة خوف العنت بالصوم صحيح وقد جاءت به السنة، وهو يخفف حدة الشهوة، بالإضافة إلى أجر الصوم.

(١) سورة النساء [٢٥].

1 / 298