293

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حكم نكاح الحر للأمة.
٢ - شروطه.
الجانب الأول: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - الحكم.
٢ - الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
يجوز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة إذا اكتملت فيه الشروط.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل جواز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١).
الجانب الثاني: الشروط:
وفيه جزءان هما:
١ - خوف العنت.
٢ - العجز عن الإعفاف.
الجزء الأول: خوف العنت:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - المراد بالعنت.
٢ - حد العنت.
٣ - دليل الاشتراط.
٤ - ما يندفع به العنت.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالعنت:
المراد بالعنت الحرج والمشقة والتعب الشديد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ (٢).

(١) سورة النساء [٢٥].
(٢) سورة البقرة [٢٢٠].

1 / 297