290

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثالث: حكمة المنع:
من حكم منع المحرم من عقد النكاح ما يأتي:
١ - أنه وسيلة إلى الوطء فيمنع منه سدا للذريعة.
٢ - أن المطلوب من المحرم التوجه إلى الله والدار الآخرة، والانصراف عن لدنيا وملذاتها، ولهذا يجب عليه التجرد من لباس الدنيا ولبس لباس المنتقل إلى الآخرة، والنكاح من أعظم ملذات الدنيا فلا يجوز تعليق القلب به وبوسائله.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أمران هما:
١ - زواله بالتحلل الأول.
٢ - زواله بالتحلل الثاني.
الأمر الأول: زوال التحريم بالتحلل الأول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إباحة عقد النكاح بعد التحلل الأول على قولين.
القول الأول: أنه يباح ويصح.
القول الثاني: أنه لا يباح ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

1 / 294