289

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول بعدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه القول بعدم صحة نكاح المحرم أن دليله نص في الموضوع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بما يأتي:
١ - أنه مبيح ودليل المنع حاظر، والحاظر مقدم على المبيح؛ لأنه أحوط.
٢ - أنه معارض بأقوى منه ومن ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد عن ميمونة نفسها أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال (١).
وهي صاحبة القصة وأدرى بقصتها من ابن عباس.
٢ - ما ورد عن أبي رافع ﵁: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال (٢).
وهو أدرى بالقصة من ابن عباس؛ لأنه السفير فيها.
٣ - لو سلم زواج الرسول ﷺ وهو محرم، فإن دليل المنع مقدم عليه؛ لأنه قول، والزواج فعل، والقول أقوى من الفعل؛ لاحتمال الخصوصية في الفعل.

(١) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ ١٤١١/ ٤٧.
(٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهية تزويج االمحرم / ٨٤١.

1 / 293