257

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن ذلك يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم أكثر من العدد المباح؛ وهو أربع للحر، واثنتان لغيره وذلك لا يجوز.
٢ - أنه يحتمل أن تسلم التي لم تسلم فيجمع في عصمته أكثر من العدد المباح.
الفرع الثالث: نكاح المعتدة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم النكاح.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المعتدات ما يأتي:
١ - الحامل.
٢ - المتوفى عنها.
٣ - الآيسة.
٤ - الصغيرة.
٥ - المفارقة في الحياة من ذوات الأقراء.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المعتدة لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - توجيه تحريم نكاح الحامل.
٢ - توجيه تحريم نكاح المتوفى عنها.

1 / 261