256

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - نكاح مكملة العدد المباح في عدة المفارقة المكملة له.
٣ - نكاح المعتدة في العدة.
٤ - وطء من يحرم الجمع بينهما من الإماء قبل استبراء الأخرى.
الفرع الأول: نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:
وقد تقدم ذلك فيما يحصل به الجمع.
الفرع الثاني: نكاح المكملة للعدد المباح في عدة المفارقة المكملة له:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم النكاح.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له ما يأتي:
١ - نكاح من فارق الرابعة لغيرها في عدتها.
٢ - نكاح من ارتدت زوجته الرابعة لغيرها في عدتها.
٣ - نكاح من يسلم من غير أهل الكتاب مع ثلاث من نسائه الأربع لغير التي لم تسلم قبل انقضاء عدتها.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له: ما يأتي:

1 / 260