11

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الجزء الرابع: شرط الوجوب: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الشرط. ٢ - توجيه الاشتراط. الجزئية الأولى: بيان الشرط: شرط وجوب النكاح القدرة عليه. الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي. ١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). ٣ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣). ٤ - أن العجز يسقط الوجوب. الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت: وفيه جانبان هما: ١ - أسباب أمن العنت. ٢ - حكم النكاح. الجانب الأول: أسباب أمن العنت: وفيه جزءان هما: ١ - بيان أسباب أمن العنت. ٢ - توجيه السببية.

(١) سورة البقرة ٢٨٦. (٢) سورة التغابن ١٦. (٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / ٥٠٦٦.

1 / 15