فقه العبادات على المذهب المالكي

Kawkab Abayid d. Unknown
57

فقه العبادات على المذهب المالكي

فقه العبادات على المذهب المالكي

ناشر

مطبعة الإنشاء

شماره نسخه

الأولى ١٤٠٦ هـ

سال انتشار

١٩٨٦ م

محل انتشار

دمشق - سوريا.

ژانرها

الباب الخامس: الغُسْل
تعريفه: الغُسْل لغة: سيلان الماء على البدن مع الدلك.. وشرعًا: إيصال الماء الطهور إلى جميع البدن بنية استباحة الصلاة مع الدلك. أما الغِسل فاسم للماء الذي يغتسل به من صابون أو أشنان. حكم الغسل: أولًا: واجب على المكلف (البالغ، العاقل) ذكرًا كان أو أنثى إذا طرأ موجب من موجبات الغسل. ثانيًا: مسنون:
١- غسل الجمعة، لمصلي الجمعة، ولو لم تلزمه، ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع، فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع، لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها. فعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (١) .
٢- غسل العيدين فإنه سنة على الراجح (وإن كان المشهور ندبه)، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) (٢) . ⦗٨١⦘ ويدخل وقته في السدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد، ولا يشترط اتصاله بالتوجه إلى مُصلى العيد، لأنه لليوم لا للصلاة، فيطلب ولو من غير المصلي.

1 / 80