فقه العبادات على المذهب المالكي

Kawkab Abayid d. Unknown
56

فقه العبادات على المذهب المالكي

فقه العبادات على المذهب المالكي

ناشر

مطبعة الإنشاء

شماره نسخه

الأولى ١٤٠٦ هـ

سال انتشار

١٩٨٦ م

محل انتشار

دمشق - سوريا.

ژانرها

٢- يكره تتبع غضون الخف بالمسح، لأن المسح مبني على التخفيف.
٣- تكره زيادة المسح على المرة الواحدة، لأنه خلاف السنة. مبطلات المسح على الخفين:
١- يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل، كجنابة أو حيض أو نفاس، كما أنه لا يجوز المسح عليهما بدل الغسل فلا بد من نزعهما وغسل الرجلين.
٢- يبطل المسح بخرق الخف قدر ثلثِه فأكثر، إذا كان الجلد ملتصقًا مع بعضه كشق أو فتق الخرز دون أن تظهر الرجل، أما إن كان الخرق يُظهر الرجل فيبطل المسح ولو كان الخرق أقل من ثلث الخف، ما لم يكن الخرق صغيرًا جدًا بحيث أن بلل اليد لا يصل إلى الرجل فلا يضر.
٣- خروج القد أو أكثره من الخف إلى ساقه، وقيل لا يُبْطِل إلا خروج القدم كله إلى الساق، فإذا خرج القدم من الخف أو خرق الخف، وكان المكلف متوضئًا، وجب المبادرة إلى نزع الخف كله وغسل الرجلين إلى الكعبين مراعة للموالاة في الوضوء، فإن طال الفصل، عمدًا، بين نزع الخف وغسل القدمين بطل الوضوء كله، وإن كان لابسًا خفين فوق بعضهما، وكان الاثنان على طهارة، ونزع الأعلى الممسوح عليه، فعليه المبادرة إلى مسح الأسفل. وإذا خرق الخف أو نزع من رجل وبقي بالرجل الأخرى ملبوسًا أو غير مخرَّق، وجب عيه نزع الرجل الثانية من الخف وغسل الرجلين، لأنه لا يجوز الجمع بين المسح والغسل بحيث تغسل رجل وتمسح أخرى. المسح على الجوارب: حكمه: رخصة. شروطه: أن يكون الجوارب من قطن أو كتان أو صوف، وكُسِيَ ظاهره وباطنه بالجلد، فإن لم يجد فلا يصح المسح.

1 / 79