Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
ژانرها
• مناسبة ذكره هنا: أنه لما كان الماء جوهرًا سيالًا لا بد له من وعاء، ناسب ذكرها بعد أحكام المياه، ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها. (منحة العلام).
• وباب الآنية له مناسبة أخرى وهي: كتاب الأطعمة، لأن الطعام يؤكل بالآنية، لكن جرت العادة أن الشيء إذا كان له مناسبتان يذكر في الأولى منهما ثم يحال عليه في المناسبة التالية وذلك لأمور:
أولًا: أن هذا من باب المبادرة والمسابقة بالخيرات.
ثانيًا: أن المؤلف إذا لم يذكره في المناسبة الأولى فقد يَعْرضه نسيان.
ثالثًا: أنه قد يكون مستحضرًا للمسألة، فلو تركها لربما ينسى بعض الوجوه. (شرح البلوغ للصقير).
(يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله).
فالأصل في الأواني الإباحة.
أي جميع الأواني من خشب، أو جلود، أو صُفر، أو حديد، أو خزف، يباح اتخاذها واستعمالها.
• الاتخاذ: أن يقتنيه فقط، إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء.
• الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع فيه، فيستعمله فيما يناسبه.
والدليل على أن جميع الأواني مباحة دليل عام ودليل خاص.
أما الدليل العام فسبق أن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأما الدليل الخاص:
فقد ثبت عن النبي (أنه ﷺ اغتسل من جفنة). والجفنة: كالقصعة.
وثبت عن النبي ﷺ (أنه توضأ من توْر من صفر). رواه البخاري. التوْر: إناء يشرب فيه.
(وتوضأ من قربة). رواه البخاري ومسلم.
(وتوضأ من إداوة). متفق عليه.
والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
(ولو ثمينًا).
أي: ولو كان الإناء غاليًا، كالجواهر، والزمرد، والماس، وما شابه ذلك.
1 / 31