151

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

ناشر

-

ژانرها

"الأمهات - البنات - الأخوات - العمات - الخالات - بنات الأخ - بنات الأخت". ٢- المحرمات من الرضاع: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. ٣- المحرمات بالمصاهرة: وهن أصناف أربعة: "أمهات زوجاتك - بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن - زوجات الأبناء - زوجات الأب". ثانيًا: المحرمات على التأقيت وهن أنواع متعدة نذكر منها: ١- المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة. ٢- الجمع بين محرمين: وهما كل امرأتين بينهما قرابة محرمية، وهذا النوع ينتظم صنفين: أ- الجمع بين الأختين. ب- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها. ٣- المطلقة ثلاثًا. ٤- الزيادة على الأربع. إذا أرضعت المرأة طفلًا بلبن ناتج عن وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم من النسب. ٨- اختلف الفقهاء لمن حق الكفاءة على أقوال:

1 / 173