..........
عظيما لا يكاد يوجد معه تعريف سليم عن الطعن، حتى لجأ بعضهم (1) إلى أن المراد من تعريفها اللفظي لا الصناعي فلا يشترط فيه الاطراد والانعكاس.
ولنتكلم على تعريف المصنف هاهنا تحقيقا وتحريرا:
فقوله: «غسل بالماء» بمنزلة الجنس يدخل فيه غسل النظافة والنجاسة وغيرهما، ويدخل فيه الغسل مطلقا وبعض أعضاء الوضوء.
وقوله: «أو مسح بالتراب» يدخل فيه مسح الإناء أو غيره بالتراب، ويدخل فيه التيمم، وأتى ب«أو» للتنبيه على عدم اجتماع الطهارة المائية والترابية غالبا، أو على أن كل واحد من الغسل والمسح متناول لنوع من أنواع الطهارة المعرفة، أو يجعل بمعنى الواو كما هو في بعض اللغات (2) لا للتردد.
والباء في قوله: «بالماء» للإلصاق والآلة، وفي قوله: «بالتراب» للآلة لا غير لأن إلصاقه عندنا غير مستحق.
وقوله: «متعلق بالبدن» صفة للغسل والمسح، وأفرده مع كونه صفة لهما نظرا إلى مدلول «أو» فإنها لأحد الشيئين فأيهما وقع كان متعلقا، أو إلى كل واحد منهما على انفراده.
وقوله: «على وجه» يجوز تعلقه ب«متعلق» وبقوله: «غسل أو مسح» على حد قوله:
«متعلق» والأول أرجح عند جمهور النحاة في تنازع العاملين (3).
والهاء في قوله: «له» يتبع هذا التعلق فيعود إلى التعلق المدلول عليه باسم الفاعل
صفحه ۱۱