فوائد القواعد

شهید ثانی d. 966 AH
63

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرها

فقه شیعه

[المقصد الرابع في الوضوء]

المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:

[الفصل الأول في أفعاله]

[الفصل] الأول في أفعاله وفروضه سبعة:

[الأول: النية]

الأول: النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا (1)؛

قوله: «النية، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا».

(1) قال الشهيد في حاشيته:

هاهنا مباحث [سبعة] (1): الأول: إن اللام في النية هل هو لام العهد أو لا الجنس فإن كان الأول فلا معنى لقوله: «الفعل» بل ينبغي [أن يقول]: «الوضوء»، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض الوضوء.

وأجاب باختيار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء. ثم أورد في

صفحه ۶۶