4وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.صفحه ۲۲کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی