فتوى في وقف مجاور للحرم

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
4

فتوى في وقف مجاور للحرم

فتوى في وقف مجاور للحرم

ژانرها

وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.

إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.

صفحه ۲۲