AUTO بسم الله الرحمن الرحيم

[السؤال]

صفحه ۱۹

ما يقول سيدنا ومولانا قاضي القضاة وشيخ الإسلام، أعز الله تعالى به الدين، وقمع به المارقين، في رجل ملك دارا، لها شبابيك، تطل على المسجد الحرام المكي، ويشاهد الكعبة، فوقف الدار المذكورة مسجدا، وقرر بها وظائف دينية، وحفر لها صهريجا لملء الماء، وجعل على ذلك وقفا، ووسع الشبابيك، وجعل بعضها معدا ليستقى منها الماء الذي ينقل من الصهريج، وشرط على الساقي أن يتصدى لذلك معظم النهار، وفي أوقات غيبته؛ من نهار أو ليل، يضع من داخل الشباك إناء كبيرا يملؤها ليسقي منه الماء -من وراء الشباك- من يتعذر عليه الوصول إليه إلا بذلك، إرفاقا لمن يبيت في المسجد الحرام للاعتكاف، أو الطواف، أو غير ذلك عند إغلاق الأبواب.

وأراد الواقف أن يجدد شباكا زائدا في مكان من الدار المذكورة لينتفع به من يقيم في ذلك المكان للضوء، ومشاهدة الكعبة.

فهل يجوز له ذلك مع صحة قصده وظهور القربة في ذلك، أو يمنع لكونه يلزم منه أن يتصرف في الجدار الموقوف بغير إذن واقفه؟

بين لنا جميع ذلك بيانا شافيا، أمتع الله بك الأمة، وأحيا بك السنة، وكشف بك الغمة. آمين.

صفحه ۲۰

AUTO [الجواب]

الحمد لله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك.

هذه المسألة ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه.

صفحه ۲۱

وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.

إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.

صفحه ۲۲

الثاني: أن لا يزيل شيئا من عينه، ولا يتصرف فيه في غير الموقوف المذكور، بل ينقله مثلا من جانب إلى جانب.

قلت: وهذا الشرط الثاني مبني على أن آلات الوقف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره، خلافا لمن أجاز بيع ذلك عند تعذر الانتفاع به في الوقف المذكور.

ويتأكد ذلك في الصورة المسؤول عنها؛ لأنه في حق المسجد الحرام، فإن جميع الحرم لا يجوز إخراج شيء منه إلى الحل، حتى الحصى والتراب، وغير ذلك.

صفحه ۲۳