980

فتح کبیر

الفتح الكبير

ویرایشگر

يوسف النبهاني

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

(١١٤٤١) «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ الله أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ» (حم ك) عَن سهل بن حنيف.
(١١٤٤٢) «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كانَ عَلَيْهِ مِنَ الخَطِيئَةِ مِثْلُ صَاحِبِ مَكْسٍ» (هـ، والضياء) عَن جودان.
(١١٤٤٣) «مَنِ اعْتَزَّ بِالْعَبِيدِ أَذَلَّهُ الله» (الْحَكِيم) عَن عمر.
(١١٤٤٤) «(ز) مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةً كانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ» (حم دن) عَن عَمْرو بن عبسة.
(١١٤٤٥) «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ الله لَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» (ق ت) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٤٤٦) «(ز) مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (حم ق ٤) عَن ابْن عمر.
(١١٤٤٧) «(ز) مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (حم ق ٤) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٤٤٨) «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَا لَهُ فَيَكُونُ لَهُ» (ده) عَن ابْن عمر.
(١١٤٤٩) «مَنِ اعْتَقَلَ رُمْحًا فِي سَبِيلِ الله عَقلَهُ الله مِنَ الذُّنُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (حل) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٤٥٠) «مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ» (هَب) عَن الْحُسَيْن بن عَليّ.
(١١٤٥١) «مَنِ اعْتَكَفَ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (فر) عَن عَائِشَة.
(١١٤٥٢) «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ» (حم ت) عَن أبي الدَّرْدَاء.
(١١٤٥٣) «مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ فَإِنَّهُ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» (خد د ت حب)

3 / 156